
انا صيدلانية وأتبرع أدوية لجمعية خيرية، طبعا أدوية باختياري، ولكن تفي بالغرض لمعالجة أمراض عدة، يقال أنها صدقة وليست زكاة، وكنت أذهب لمحلات لأدفع ديون بعض الفقراء،كذلك اعتبرت صدقة، لأن الزكاة تتطلب تمكين الأموال للفقراء، ولا يجوز الدفع هكذا، فما رأيكم؟
حكم دفع الدين من الزكاة؟
رقم السؤال: 1554
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 188
السؤال
انا صيدلانية وأتبرع أدوية لجمعية خيرية، طبعا أدوية باختياري، ولكن تفي بالغرض لمعالجة أمراض عدة، يقال أنها صدقة وليست زكاة، وكنت أذهب لمحلات لأدفع ديون بعض الفقراء،كذلك اعتبرت صدقة، لأن الزكاة تتطلب تمكين الأموال للفقراء، ولا يجوز الدفع هكذا، فما رأيكم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إذا كانت العائلة أو ربها مسلم فقير أو ما في حكمه أطلبي منه توكيلك بالسداد فتصلح من مال الزكاة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
كنت أصلي مثلا على مقاعد الدراسة لما ما ألاقي مكان اصلي .. أو أحيانا احط متل القماشة السميكة عالأرض لحتى أصلي .. هيك بتصح الصلاة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تصح بإذن الله تعالى... والله تعالى أعلم. الأستاذ: مهن...
218
هل يجوز أن أطلب من شخص أن يخرج لي صدقة أو زكاة بما يعادل مائة دولار مثلاً في ذلك اليوم، وبعد ذلك أرسل له المائة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ليقترض له (١٠٠) دولار منه أو من غيره توكيلا ، ثم يقضيها بسعر يوم سدادها. أو ليقترض له ليرات س...
217
لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يحصل هو أشبه بأجور حوالة لأن الشركة الأخرى مالك للعملة الأجنبية وهي بمثابة محطة أساسية للحوالة ...
177
شخص استشهد وكان موظف فقامت منظمة أسر الشهداء بإعطاء راتبه إلى زوجته وينقطع هذا الراتب في حال وفاة الزوجة هل هذا الراتب شرعا من حق الزوجة أم أنه من حق الزوجة وأولاده ( أي أنه يكون إرث أم أنه راتب للزوجة فقط )؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الراتب يعتبر هبة من الجهة المعطية فيخضع توزيعه للقانون وليس بميراث شرعي لأنه يعطى بعد الوفاة...
200

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة