logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

انا صيدلانية وأتبرع أدوية لجمعية خيرية، طبعا أدوية باختياري، ولكن تفي بالغرض لمعالجة أمراض عدة، يقال أنها صدقة وليست زكاة، وكنت أذهب لمحلات لأدفع ديون بعض الفقراء،كذلك اعتبرت صدقة، لأن الزكاة تتطلب تمكين الأموال للفقراء، ولا يجوز الدفع هكذا، فما رأيكم؟

حكم دفع الدين من الزكاة؟

رقم السؤال: 1554

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 188

السؤال

انا صيدلانية وأتبرع أدوية لجمعية خيرية، طبعا أدوية باختياري، ولكن تفي بالغرض لمعالجة أمراض عدة، يقال أنها صدقة وليست زكاة، وكنت أذهب لمحلات لأدفع ديون بعض الفقراء،كذلك اعتبرت صدقة، لأن الزكاة تتطلب تمكين الأموال للفقراء، ولا يجوز الدفع هكذا، فما رأيكم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إذا كانت العائلة أو ربها مسلم فقير أو ما في حكمه أطلبي منه توكيلك بالسداد فتصلح من مال الزكاة.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

كنت أصلي مثلا على مقاعد الدراسة لما ما ألاقي مكان اصلي .. أو أحيانا احط متل القماشة السميكة عالأرض لحتى أصلي .. هيك بتصح الصلاة ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تصح بإذن الله تعالى... والله تعالى أعلم. الأستاذ: مهن...

هل يجوز أن أطلب من شخص أن يخرج لي صدقة أو زكاة بما يعادل مائة دولار مثلاً في ذلك اليوم، وبعد ذلك أرسل له المائة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ليقترض له (١٠٠) دولار منه أو من غيره توكيلا ، ثم يقضيها بسعر يوم سدادها. أو ليقترض له ليرات س...

لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يحصل هو أشبه بأجور حوالة لأن الشركة الأخرى مالك للعملة الأجنبية وهي بمثابة محطة أساسية للحوالة ...

شخص استشهد وكان موظف فقامت منظمة أسر الشهداء بإعطاء راتبه إلى زوجته وينقطع هذا الراتب في حال وفاة الزوجة هل هذا الراتب شرعا من حق الزوجة أم أنه من حق الزوجة وأولاده ( أي أنه يكون إرث أم أنه راتب للزوجة فقط )؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الراتب يعتبر هبة من الجهة المعطية فيخضع توزيعه للقانون وليس بميراث شرعي لأنه يعطى بعد الوفاة...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY