
البطاقات الائتمانية في حال تم سداد المترتب على حاملها بالوقت المحدد من البنك ولم تترتب عليه عمولات. وكذلك العوائد التي يتحصل عليها حامل البطاقه جراء استخدامه لها. ماحكمها؟
هل يجوز التعامل بالبطاقة الائتمانية التقليدية إذا تم سداد المترتب على حاملها بالوقت المحدد وما حكم العوائد التي يحصل عليها حامل البطاقة؟
رقم السؤال: 1036
تاريخ النشر: 27/12/2023
المشاهدات: 278
السؤال
البطاقات الائتمانية في حال تم سداد المترتب على حاملها بالوقت المحدد من البنك ولم تترتب عليه عمولات. وكذلك العوائد التي يتحصل عليها حامل البطاقه جراء استخدامه لها. ماحكمها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إذا تم سداد المستحق من البطاقة الائتمانية قبل موعد وقوع الربا فهذا لا بأس به
- لكن صاحب البطاقة يحوم حول الحمى، قال صلى الله عليه وسلم: (الحَلالُ بَيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فمَن تَرَكَ ما شُبِّهَ عليه مِنَ الإثْمِ، كانَ لِما اسْتَبانَ أتْرَكَ، ومَنِ اجْتَرَأَ علَى ما يَشُكُّ فيه مِنَ الإثْمِ، أوْشَكَ أنْ يُواقِعَ ما اسْتَبانَ، والمَعاصِي حِمَى اللَّهِ مَن يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يُواقِعَهُ).
- ولذلك وجب الانتباه بشدة وألا يلجأ للبطاقة الائتمانية التقليدية إلا اضطرار بشروط الاضطرار.
- أما عن العوائد التي قد يحصل عليه حامل البطاقة الائتمانية من هدايا وحسومات، فلأنه مدين واستفاد فلا إشكال، وخاصة إذا كان العائد مقدما من طرف ثالث كالفنادق وبعض المتاجر التي تقبل تلك البطاقة وما شابهه.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة فاسدة، لأن الشراكة تستلزم الخلط ، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء . فإذا عيّن الأول...
409
بخصوص الزكاة لماذا يتم القياس على الذهب وليس الفضة علماً أن المعدنين من الأموال الربوية وكانتا نقوداً الدينار والدرهم، ولو تم الافتاء على أساس الفضة لوجدنا أن النصاب سيكون منخفضاً جداً مقارنة بالذهب؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: كلاهما صحيح ، وفيه ما يسانده عند أهل السنة والجماعة. وعندما وزعنا فتوى مفتي دمشق بداية رم...
403
أرسل لي أقربائي الزكاة بالدولار، وعندما سأقوم بصرف المبلغ من المراكز المعتمدة بالدولة سيكون السعر أقل من السعر الحقيقي، فهل عليهم تعويض الفارق؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يعتبر سعر البنك المركزي سعر ظل للسوق السوداء وهو مقارب له، ولا داعي لتعويض الفارق. كم...
397
شخص موجود في بلد (أ) ويريد من آخر موجود في بلد (ب) تحويل ٣٥٠٠٠ رنمينبي إلى الصين وسيدفع له بالدولار بعد يومين. فكيف يمكن تنفيذ الحوالة بشكل شرعي؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يطلب الشخص من الآخر أن يقرضه المبلغ المذكور قرضًا حسنًا، ثم يوكله بالتحويل، ولا مانع أن يعط...
294

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

