logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

لو قام أحد الشركاء بتوظيف ابنه كمدير تنفيذي أو عام واتفق الشركاء على منحه راتب ثابتا مبالغا به نوعا ما (يتجاوز أجر المثل) علما أن جميع الشركاء موافقون على ذلك، فهل هناك إشكال؟

هل لأحد الشركاء توظيف ابنه بأجر أعلى من المثل بموافقة الشركاء؟

رقم السؤال: 1545

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 142

السؤال

لو قام أحد الشركاء بتوظيف ابنه كمدير تنفيذي أو عام واتفق الشركاء على منحه راتب ثابتا مبالغا به نوعا ما (يتجاوز أجر المثل) علما أن جميع الشركاء موافقون على ذلك، فهل هناك إشكال؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • ابنه شخص مستقل، فإن فعل ما يشين منصبه فقد غش.


  • مجلس الإدارة والمدير العام أو المدير التنفيذي ومن معه يعملون بنظرية الوكالة، فإن قصروا أو تعدوا فتكون يدهم يد ضمان لا يد أمان كما هو حال يد الوكيل.


  • لذلك لا مانع أن يكون ابن أحدهم هو المدير التنفيذي ولكن هل تفقهوا قبل ذلك، اسمعوا لقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: منِ استعملَ رجلًا منِ عصابةٍ، وفيهمِ منْ هوَ أرضَى للهِ منهُ، فقدْ خانَ اللهَ ورسولَه والمؤمنينَ (الجامع الصغير).


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

هل المدخن الذي يموت بسبب الدخان يسمى انتحار لأن الدخان يسبب أمراض كثيرة ويسبب أحياناً بوفاته؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس حكم المنتحر. إلا إن بالغ في شربه إلى الحد الذي يعرف معه...

أرسل شخص ما في أوروبا مالاً إلى صديقه ليوزعه على الفقراء والمحتاجين، هل يصح له أن يأخذ من هذا المال شيئا ً لفقره واحتياجه ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن لم يحددوا له مصرفاً معيناً يجوز له الأخذ إن كان فقيراً كحصة فقير وإن حددوا له جهةً ومصرفاً لا يجوز ا...

يوجد دورات مجانية عن طريق النت للتعلم أشياء مفيدة لكن من شروط الدورة التسجيل بدورة واحدة هل يجوز التسجيل بأكثر من دورة بأسماء مختلفة للتعلم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المسلمون عند شروطهم .. للاستفادة يمكنك إنهاء دورة والالتحاق بغير...

تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ١- ذكرت في النص أن الأول قدم قرضا للشركة ثم عالجته محاسبيا في حساب جاري الشريك ا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY