
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
ما حكم دفع الزكاة قبل موعدها بنسبة معينة من الربح دون حساب الزكاة إلا أن هذه النسبة تزيد عن مقدار الزكاة؟
رقم السؤال: 1207
تاريخ النشر: 30/12/2023
المشاهدات: 266
السؤال
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- تحسب الزكاة بطرقة ثابتة Flat لذلك لا أثر لدمج الفترات المالية طالما أن الحساب سيطبق على الميزانية المعدة بتاريخ الحول.
- وطالما أن هذا التاجر يسدد (١٠٪) من أرباحه كل عام كزكاة وصدقات بعد فصلها في حساب واحد، فالأصح أن يفصل بينهما، فالزكاة فرض ونقصانها نقصان في ركن من أركان إسلام المزكي وحسابها يجب أن يكون دقيقا جدا، كما أن مصارف الزكاة قد تختلف عن مصارف الصدقات.
- وعن الطريقة المتبعة، فقد ذكرت الأيوفي في معيار الزكاة رقم ٩ طريقتين حسابيتين:
١- طريقة صافي الموجودات الزكوية.
٢- طريقة صافي الأموال المستثمرة.
والسؤال المطروح يتعلق بالثانية وطريقتها:
- يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام هذه الطريقة على النحو التالي:
- رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + المخصصات التي لم تحسم من الموجودات + الأرباح المبقاة + صافي الدخل + المطلوبات غير مستحقة الدفع خلال الفترة المالية المنتهية في تاريخ قائمة المركز المالي - (صافي الموجودات الثابتة + الاستثمارات المقتناة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة).
- وحسب ما جاء في السؤال فإن صافي الموجودات أكبر بكثير من حقوق الملكية مما يجعل نتيجة المعادلة المذكورة سالب، وهذا معناه عدم خضوع المكلف للزكاة.
- لذلك لا يصح أن يبقى على سياسته المتبعة، وعليه إتباع الطريقة الصحيحة كالمعادلة الموضحة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
لقد قمت بتوكيل أحد رجال الدين ليقوم بصلاة استخارة عني في موضوع الزواج وكانت نتيجة الاستخارة سيئة جدا على حسب قوله , وقد صليت بنفسي الاستخارة وأنا اشعر براحة و بتيسير في الأمر . هل آخذ بنتيجة استخارة رجل الدين ؟ أرجو تقديم النصيحة.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: الجمهور على أنه لا يصلي أحد عن أحد والاستخارة داخلة في هذا العموم والحديث ...
283
صديقي يعمل لدى شركة في الإمارات طلب منهم توقيع العقد، والشركة تماطل في ذلك, وكتب في العقد أنَّ انسحاب الموظف من العمل دون إخبار صاحب العمل قبل شهر فإن هذا سيترتب عليه دفع ١٠ آلاف درهم إماراتي. ووافق صديقي على هذا العقد وقال أنه مستعد للتوقيع. وحينما طلب ذلك أجلَّ صاحب العمل التوقيع مراراً ولم يرض أن يوقع, الآن صديقي أُتيح له فرصة عمل في مكان آخر ويريد أن ينسحب، فهل يجوز له أن ينسحب دون أن يخبر صاحب العمل. علماً أن لصاحب العمل سوابق كثيرة في سرقة الموظفين الذين يريدون تركه فيقول لهم ابقوا معي شهرا وشهرين ثم لا يدفع لهم شيئاً. فهل ترك الموظف للعمل دون إخبار صاحب العمل يوجب عليه شرعاً أي إثم؟ علماً أنه لا اتفاق لفظي ولا كتابي بينهما إلا ما ذكرته لكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العقود في شريعة الإسلام تُبنى لفظا كما تُبنى كتابة، والكتابة مندوبة وليس عدم الكتابة أن ال...
274
ما حكم عبارة "مرة ب ميت راجل" أي امرأة ب ١٠٠ رجل. هل هذا ينطبق على الأحاديث الخاصة بالمرأة المتشبهة بالرجال؟ (العبارة تقال عندما يُرى أن امرأة حصل لها موقف قوي، وصمدت أمامه كما يصمد الرجال، وتستعمل عندما تسترد المرأة حقها.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هذا من الثناء، والمقصود به أنها حرة كريمة آبيّة . والأصح أن يقال: إنها أخت الرجال ؛ أي ص...
456
هل اذا وقف المصلي وتحت قدميه اسفنج هل تصح صلاته ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: نعم الصلاة صحيحة ما دامت القدمان ثابتتين ويصح السجود كذلك على كل ما تستقر عليه الجبهة من الاسفنج وغيره بشرط الضغ...
426

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

