
ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟
ما حكم الحوالة بعملتين مختلفتين دون توثيق بنكي؟
رقم السؤال: 3770
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 488
السؤال
ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- تتم المعاملات الإسلامية عبر مؤسسات وبدونها، ومثل هذه الحوالات كانت موجودة قبل أن يعرفها الغرب بمئات السنين تحت ظل القواعد الشرعية كما هو حالها اليوم.
- لذلك فإن الإجراءات الموصوفة للتحويل آنفًا صحيحة، سواء تمت عبر مؤسسة مالية أو بدونها. والضابط في ذلك اجتماع الحوالة والصرف.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان البنك ربويًا فهذا غ...
243
عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن سعر المثل هو السعر الجار...
386
شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من تقاسم المصاريف وال...
251
كيف نحسب زكاة أسهم الشركات التي تشتمل على خدمات ومنتجات، كيف نحسب الأصول الثابتة حتى نستبعدها من الزكاة؟ هل الميزانية العمومية توضح ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الاستثمارات في الأسهم قد تك...
234

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

