
طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.
هل لمن يرسل المريض إلى مراكز التجميل الحق في أن يأخذ نسبة من الربح؟
رقم السؤال: 1789
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 146
السؤال
طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- أولا: يجب أن لا تشمل المعالجات ما هو محرم، والذي يدخل في نطاق الآية الكريمة: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ (النساء: ١١٩).
- ثانيا: الطبيبة صاحبة العيادة قدمت استشارتها ورأيها الفني، ولا مشكلة في النسب، وتعتبر نسبة الثلثين للعمل تقاسمتها الطبيبتان ولا حرج فيما اتفقوا عليه جميعهم.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: العملية الحسابية صحيحة وعاد...
111
شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه شركة قانونية ، ويطبق فيها الأصول المحاسبية المتعارف عليها GAAP ، ومن أسسها: ( فرض وحدة القياس )...
تشاركت أنا وأخي قبل فترة من الزمن بمحل بقالية ..أعطيته ١٠٠ ألف وهو شريك مضارب .. بعد فترة ٥ سنين عملنا إحصاء طلع المبلغ كامل مع رأس المال ٦٠٠ ألف. أعطاني ١٠٠ ألف رأس مال وقسم الربح ٢٥٠ له و٢٥٠ لي .. كيف لازم يرجع رأس المال على القيمة الزمنية أو متل ما هو ؟ .. يعني قبل ٥ سنين كانوا ال١٠٠ ألف يشتروا ٥٠ غرام دهب مثلاً. أما اليوم ٣٥٠ لا يشترون ٣٠ غرام .. فكيف تتم الحسبة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً و سهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يردها باعتبار الذهب. ...
218
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
230

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة