logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

أنا مديرة روضة أطفال تابعة لجمعية خيرية، طلبت مني إحدى المعلمات استعارة بعض الوسائل التعليمية لاستخدامها في تدريس بعض الأطفال عندها في المنزل. علماً أنها أرمله تعيل أولادها، وتعهدت في حال تلفت الوسائل فستجلب غيرها فما حكم ذلك؟

ما حكم استعارة وسائل تعليمية من مدرسة تتبع جمعية؟

رقم السؤال: 3733

تاريخ النشر: 20/7/2024

المشاهدات: 355

السؤال

أنا مديرة روضة أطفال تابعة لجمعية خيرية، طلبت مني إحدى المعلمات استعارة بعض الوسائل التعليمية لاستخدامها في تدريس بعض الأطفال عندها في المنزل. علماً أنها أرمله تعيل أولادها، وتعهدت في حال تلفت الوسائل فستجلب غيرها فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • إن أصول وأموال المدرسة هي وقف للجمعية، ولا بد أن يسمح النظام الداخلي للجمعية بهكذا تصرف، ليكون بإذن الواقف. لذلك لا يُسمح لك ذلك.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

عقار موقوف، وقفه زيد، ومتوليه عمرو، فما حكم بيع هذا المكان الموقوف إذا باعه عمرو، و اشترى بثمنه شيئاً آخر، أرض أو مكان آخر، فهل يبطل وقف زيد أم لا بهذا الحالة؟ فما حكم بيع أو استبدال الوقف ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصل العام عدم بيع الوقف ،...

هل يجوز تداول النفط في أسواق الفوركس؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: أسواق الفوركس هي لتجارة الصر...

لدي مال أقوم به بالمضاربة المشتركة، لأكثر من شخص، وأضارب لهم جميعا بأكثر من أمر، وأقوم بتوزيع الأرباح على الجميع حسب أسهم كل شخص. أحد المشتريات بمال المضاربة هو عقار بعته بالتقسيط لمدة سنة، واستلمت الدفعة الأولى، وباقي الأقساط لمدة سنة، هل أقوم بتوزيع الربح لهذا العقار الآن أم بعد سنة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تدير صندوق مضاربة ، فإن كان...

زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنت وكيل عن صاحب العمل ، وعليك الالتزام بالإذن المعطى لك. وأي خروج عنه يحتاج إذنا جديدا. ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY