logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

لي صديق يحتاج ٧٠٠ دولار ليكمل ثمن الفيزا ليسافر من مصر إلى ليبيا، فإذا أعطيته المبلغ، وقلت له عندما تستقر هناك أرسل لي فيزا على حسابك، ولا ترجع لي من ال ٧٠٠ شيئًا. علماً أن ثمن الفيزا الحالي يساوي ٢٠٠٠ دولار، فهل هذا قرض جرّ نفعًا، أم ثمن خدمة والباقي تبرع؟

ما حكم القرض الذي فيه صورة منفعة؟

رقم السؤال: 3622

تاريخ النشر: 11/7/2024

المشاهدات: 113

السؤال

لي صديق يحتاج ٧٠٠ دولار ليكمل ثمن الفيزا ليسافر من مصر إلى ليبيا، فإذا أعطيته المبلغ، وقلت له عندما تستقر هناك أرسل لي فيزا على حسابك، ولا ترجع لي من ال ٧٠٠ شيئًا. علماً أن ثمن الفيزا الحالي يساوي ٢٠٠٠ دولار، فهل هذا قرض جرّ نفعًا، أم ثمن خدمة والباقي تبرع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يعتبر مبلغ ٧٠٠ قرضًا حسنًا، لكن الشرط أفسده بجرّ منفعة واضحة، بأن تسامحه بالمبلغ إن جاءك بمنفعة قيمتها ثلاثة أضعافه.


  • ولو أنك فصلت بين الأمور، بأن تقرضه وتدفع له، ثم لما يصل ليبيا اسأله الخدمة فإن شاء فعل، ثم بعد أن يقدم لك الخدمة، أعلمه بمسامحتك بالمبلغ، أو قل له أمّن لي فيزا وأجرتك المبلغ المستحق بذمتك.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

رفع موظف قضية ضد شركته لأجل مستحقات نهاية خدمته، فتكبدت الشركة نفقات المحاماة، فهل يجوز لها حسم أتعاب المحاماة من مستحقاته بعد صدور الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان العامل مُحقًا في طل...

هل يجوز القياس شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية، كأونصة اونلاين، ودفع سعره بالبطاقة الائتمانية، على أن يتم استلام الأونصة من محل البائع أو بالبريد لاحقًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا غير جائز، لأنه لا بد م...

طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أولا: يجب أن لا تشمل المعالجات ما هو محرم ، والذي يدخل في نطاق الآية الكريمة: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ...

في شركة الصنائع أو الأعمال يقدم أحد الشركاء آلات ومعدات كهربائية ولابتوب وعندما تنتهي الشراكة يأخذ هذا الشريك آلاته. فهل يجوز الاتفاق على اهتلاك محاسبي لهذه الآلات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه شركة مضاربة لأن أحدهما...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY