logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن الأصلي؟

رقم السؤال: 4064

تاريخ النشر: 30/10/2024

المشاهدات: 848

السؤال

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين.


  • بمعنى: أن يقول له مثلًا: ثمن هذه السَّيَّارة ((7.000)) نقدًا، و((8.000)) تقسيطًا لمدَّة عشرة أشهر، و((10.000)) تقسيطًا لمدَّة سنتين.... فاختر أكثرَ العقود مناسبةً لك.


  • فإذا اختار المشتري أحد هذه العقود فقد صحَّ ولا إشكالَ شرعيًّا في تصرُّفه، وليس من الرِّبا في شيء.


  • ولا فرق في الحكم فيما لو أخبره أوَّلًا عن سعر النَّقد فلم يناسبه وطلب التَّقسيط فرفع الثَّمن.


  • لكن لو اختار العقد الثَّاني مثلًا - أن يقسِّط لمدَّة عشرة أشهر - وتمَّ التَّعاقد على السَّيَّارة به، ثمَّ تعثَّر في السَّداد فلا يجوز زيادة المبلغ لأجل التَّأخير لأنَّ هذا هو عينُ ربا النَّسيئة المحرَّم.


  • أعلَمُ أنَّه سيقفز أنصاف المتعلِّمين ويعلِّقون بقولهم: ((فما الفرق بين هذا والرِّبا))؟


  • فأقول لهم: المنظور إليه في التَّحليل والتَّحريم هو الطَّريق الشَّرعيُّ الصَّحيح الموصِلُ إلى المطلوب، ولا ينظر إلى كون هذا المطلوب هو عينَ ما يمكن الوصول إليه بطريق محرَّم.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمود أحمد الصالح

أسئلة مقترحة

هل يصح تأسيس شركة مساهمة والسماح للشركاء بدفع رؤوس أموالهم على مدى سنتين أو ثلاث؟ وهل قبض رأس المال كاملا شرط لصحة الشركة المساهمة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يصح دفع المساهم في شرك...

إذا كان صاحب المبلغ لا يعلم بكم أصرف، ولكن أصرف بخمسة وأخبره أني صرفت ٤.٥، فهل يجوز ذلك؟ ويوجد بيننا تراضٍ، فماذا هو التصرف الصحيح؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان فوضك فهذه أمانة ، وعليك حفظ الأمانة والصحيح أن تخبره بكل التفاصيل، وإن سكوت...

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجوز السداد بعملة ثانية بع...

نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: القاعدة: إذا استفاد الدائن فقد أربى ، وعند فتح الحساب لتوطين الراتب فإن صاحب الحساب دائن للبنك وأي نف...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY