logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

وضعت نقودا للتشغيل في مستودع أدوية وطالبت بشيكات بالقيمة كتأمين، ثم انسحبت، ودخل صديق لي بكفالتي في المستودع، وبعد حوالي ستة أعوام أغلق المستودع لخسارة لا أعرف سببها. طالبني صديقي بكفالتي التي كفلت بها، وطالبني بالشيكات التي لا تزال لدي. وأنا عندما عرفت الشخصين على بعضهما كانا منسجمين وطلبت منهما مجتمعين كتابة ورقة برأسمال صديقي، وصديقي هو الذي رفض، بحجة أن صاحب المستودع ثقة والآن يطالب بالشيكات. فهل يجوز أن اسلمه شيكات؟

ما حكم أخذ شيكات كتأمين من التقصير؟ وهل يجوز الاحتفاظ بها بعد الانسحاب؟ وإذا خالف رفض الشركاء توثيق الضامن هل للمخالف المطالبة بالكفالة؟

رقم السؤال: 2048

تاريخ النشر: 11/1/2024

المشاهدات: 340

السؤال

وضعت نقودا للتشغيل في مستودع أدوية وطالبت بشيكات بالقيمة كتأمين، ثم انسحبت، ودخل صديق لي بكفالتي في المستودع، وبعد حوالي ستة أعوام أغلق المستودع لخسارة لا أعرف سببها. طالبني صديقي بكفالتي التي كفلت بها، وطالبني بالشيكات التي لا تزال لدي. وأنا عندما عرفت الشخصين على بعضهما كانا منسجمين وطلبت منهما مجتمعين كتابة ورقة برأسمال صديقي، وصديقي هو الذي رفض، بحجة أن صاحب المستودع ثقة والآن يطالب بالشيكات. فهل يجوز أن اسلمه شيكات؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • الشيكات كانت مقابل تقصير الشريك وهذا لا بأس فيه، والشركة انتهت بانسحابك ووجب عليك رد الشيكات.


  • أما عن الكفالة فيجب تحديد مواصفاتها، وأنت كافل وضامن لصاحبك ولابد من  معرفة ماهية الكفالة وشروطها لمزيد من الدقة.


محلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

وجدت إحداهن بين أوراقها القديمة دينا لأمها، التي توفاها الله، فهل تُخرج المبلغ كما كان أم كما يساوي الآن؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: يجب جبر الضرر ، وعليك إخراج المبلغ بما يساويه الآن؛ فالمبلغ صار دينا للورثة . مجلة الاقتصاد ال...

هل يجوز تداول الذهب في اختبار فوركس بحساب تجريبي ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تبادل الذهب إن كان بشكل وهم...

ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: العملية الحسابية صحيحة وعاد...

شخصان يملكان محلًا، حصة الأول ٧٥٪ والثاني ٢٥٪، يرغبان بممارسة نوعين من العمل: صيانة، وبيع. قسم الصيانة يقدم الأول العدد اللازمة وكذلك العمل. قسم البيع يقدم الشريكان رأس المال مناصفة والثاني يقدم العمل. فكيف يتوزعان الأرباح والخسائر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طبعًا يمكن للشركاء الاتفاق ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY