logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

وضعت نقودا للتشغيل في مستودع أدوية وطالبت بشيكات بالقيمة كتأمين، ثم انسحبت، ودخل صديق لي بكفالتي في المستودع، وبعد حوالي ستة أعوام أغلق المستودع لخسارة لا أعرف سببها. طالبني صديقي بكفالتي التي كفلت بها، وطالبني بالشيكات التي لا تزال لدي. وأنا عندما عرفت الشخصين على بعضهما كانا منسجمين وطلبت منهما مجتمعين كتابة ورقة برأسمال صديقي، وصديقي هو الذي رفض، بحجة أن صاحب المستودع ثقة والآن يطالب بالشيكات. فهل يجوز أن اسلمه شيكات؟

ما حكم أخذ شيكات كتأمين من التقصير؟ وهل يجوز الاحتفاظ بها بعد الانسحاب؟ وإذا خالف رفض الشركاء توثيق الضامن هل للمخالف المطالبة بالكفالة؟

رقم السؤال: 2048

تاريخ النشر: 11/1/2024

المشاهدات: 272

السؤال

وضعت نقودا للتشغيل في مستودع أدوية وطالبت بشيكات بالقيمة كتأمين، ثم انسحبت، ودخل صديق لي بكفالتي في المستودع، وبعد حوالي ستة أعوام أغلق المستودع لخسارة لا أعرف سببها. طالبني صديقي بكفالتي التي كفلت بها، وطالبني بالشيكات التي لا تزال لدي. وأنا عندما عرفت الشخصين على بعضهما كانا منسجمين وطلبت منهما مجتمعين كتابة ورقة برأسمال صديقي، وصديقي هو الذي رفض، بحجة أن صاحب المستودع ثقة والآن يطالب بالشيكات. فهل يجوز أن اسلمه شيكات؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • الشيكات كانت مقابل تقصير الشريك وهذا لا بأس فيه، والشركة انتهت بانسحابك ووجب عليك رد الشيكات.


  • أما عن الكفالة فيجب تحديد مواصفاتها، وأنت كافل وضامن لصاحبك ولابد من  معرفة ماهية الكفالة وشروطها لمزيد من الدقة.


محلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

هل على المهر المؤجل (غير المقبوض) زكاة ؟ ومن يدفعها الزوج أم الزوجة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: المهر حق المرأة، وهو إن لم ...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

قام شريكي بالتعاقد مع خياط في محل ألبسة يتبع لنا في أحد المولات وقدم له المحل والعدة اللازمة على أن يعمل لنا ولغيرنا بدون راتب، ونتقاسم الأرباح معه بنسبة خمسين بالمئة له وخمسين لنا، فهل هذا عقد جائز ويعدُّ كمضاربة بالعمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم هذا عقد مضاربة ، و تأخ...

ما هي أدوات استثمار أموال الأوقاف؟ وماهي آلياتها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن صيغ الاستثمار الإسلامية ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY