
اتفق رب مال مع مضارب بالعمل على افتتاح مطعم، وتوزيع الأرباح بينهما ٥٠٪ لكل طرف. بعد فترة أبلغ المضارب بعمله رب المال برغبته بالانسحاب من الشركة، وحسب عُرف السوق لهذه المصلحة فيجب تصفية المطعم وإعادة المال لرب المال، ورب المال يرغب بالاستمرار. فما الحل؟
ما حكم الانسحاب من المضاربة؟
رقم السؤال: 3609
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 227
السؤال
اتفق رب مال مع مضارب بالعمل على افتتاح مطعم، وتوزيع الأرباح بينهما ٥٠٪ لكل طرف. بعد فترة أبلغ المضارب بعمله رب المال برغبته بالانسحاب من الشركة، وحسب عُرف السوق لهذه المصلحة فيجب تصفية المطعم وإعادة المال لرب المال، ورب المال يرغب بالاستمرار. فما الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- ليس للعُرف محلٌ إذا وُجد ما يَحكم العلاقة بين الشريكين في الفقه الإسلامي.
 
- وفقه شركة المضاربة أن الأصل فيها هو رب المال، وللمضارب أن يستمر بعمله أو ترك العمل مع أخذ حصته من الربح حتى تاريخ توقف الاتفاق بين الشريكين، وليس للمضارب بعمله أن يشترط بأن يصفي المطعم، بل العكس هو الصحيح.
 
- والله تعالى أعلم.
 
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
قامت شركة بعمل إعلان على تطبيق سناب شات، ودفعت المبالغ المستحقة على دفعات، ثم وبعد انتهاء الحملة تبقى جزء من المبلغ لشركة سناب. فامتنعت عن سداد باقي المبلغ حتى يتبين الصواب، والسبب أنها تدعم اسرائيل وكذلك ثبت أنها تدعم الشواذ. فهل يجوز عدم سداد باقي المستحقات لتلك الشركة؟ وهل يمكن التصدق بالمبلغ بدلاً من سداده؟ وما حكم استخدام تلك المنصات للإعلان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: قال صلى الله عليه وسلم: ( ال...
223
إذا أودع شخص عندي مبلغا، ثم استأذنته في اقتراضه، وأذن لي، ثم أعدت القرض لوديعة، ثم تلف المبلغ المودع، فهل أضمن المبلغ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن تحول يد الأمانة إلى ضمان بالإذن ممكن لأنه من الأدنى للأشد، لكن عودة يد الضمان لأمان تستلزم أن ...
264
شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه هبة واضحة من الزوج لزو...
363
رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: حريٌ بصاحب المال أن يتحرى ع...
505

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

