logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

اتفق فني (مضارب) مع رب مال على عمل يقومان به مشاركة. فإذا جاء للمضارب خارج أوقات الدوام إعطاء دروس في مجال اختصاصه أو تنفيذ رسومات أو ما شابهه، فهل لرب المال حصة فيه؟

ما حكم العمل الإضافي للمضارب؟

رقم السؤال: 3571

تاريخ النشر: 8/7/2024

المشاهدات: 337

السؤال

اتفق فني (مضارب) مع رب مال على عمل يقومان به مشاركة. فإذا جاء للمضارب خارج أوقات الدوام إعطاء دروس في مجال اختصاصه أو تنفيذ رسومات أو ما شابهه، فهل لرب المال حصة فيه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • بما أنه شريك فلا بأس أن يعطي الدروس وأن يكون واردها خاص به.


  • لكن إذا اشترط الشريك غير ذلك فلا بد من مراعاة شرطه، كأن يمنعه من ذلك، أو أن يعتبر ذلك امتدادًا للعمل وله حق فيه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

سأقيم عملًا مع شخص آخر، منه المكان ورأس المال، ومني الإدارة وتسيير أمور العمل والعمال. وله ٧٥٪ ولي ٢٥٪ من صافي الربح، فهل يعتبر هذا عقد مضاربة أم له صيغة ثانية أفضل؟ وهل تعتبر النسبة عادلة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بداية هو شكل عقد مضاربة ، و...

المسابقات التي تتم للمعماريين والمهندسين بشكل عام أغلبها إذا لم يكن كلها، تتطلب رسوم اشتراك فيها، والفائز أو الفائزون يربحون جوائز مالية، إضافة لجوائز أخرى (صحفية ونشر وغيرها). هل يجوز الاشتراك بهذا النوع من المسابقات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كل مسابقة تقوم على الاشتراك...

ما حكم رأس مال السَلَم عند المُسلَم إليه في مذهب الحنفية؟ سواء قبض جميعه أو بعضه؟ هل نعتبره عربونًا أم هامش؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: جاء في المعايير الشرعية (أيو...

شخص يعمل في شركة، يبيع بضاعتهم بوصفه مندوبًا، ويُسدد لهم قيمة المبيعات. فهل يصح أن يأخذ من ثمن البضاعة، فيتاجر بها، ويعيدها لهم نفسها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا لا يصح ، لأن المندوب ت...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY