
اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟
ما حكم تحويل المساعدة إلى زكاة؟
رقم السؤال: 3764
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 123
السؤال
اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- هنيئًا لك بهذه الزوجة الصالحة، وتذكر قول الله تعالى: "وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ "(النور: ٢٦).
- و تصح هذه المساعدة أن تكون من الزكاة، لكن الزكاة تحتاج نية، لذلك هي زكاة اعتبارًا من الآن، وما سبق هو صدقة، وتذكر قول الله تعالى عسى أن تكون منهم: "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "(البقرة: ١٧٧). فأنت آتيت المال على حب الله لذوي القربى والد زوجتك، وللمسكين الذي بلغ من العمر ما بلغ، ولابن السبيل الذي انقطع عن أهله في بلد آخر، فهنيئًا لك. وهذا غير الزكاة؛ لأن إيتاء الزكاة جاء تاليًا لإيتاء المال للفئات التي عددتها الآية الكريمة. فافعل وإن شاء الله تكون وزوجك من المتقين ولا نزكيكم على الله.
- أما عن سؤالك عن كيفية حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟ فكلما دفعت مبلغًا سجله بالعملة المحلية وسجل بجانبه قيمته نسبة لسلعة معتبرة كالذهب أو لعملة تحتفظ بقيمتها (نوعًا ما) كالدولار أو اليورو أو غيره، وعند تحقق الزكاة يمكنك معرفة ما يعادلها، وحسم ما دفعته بذات المقياس، ثم تعالج الباقي إن كان نقصًا بسداده وتوزيعه، وإن كان زيادة باعتباره من زكاة الحول التالي.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تزود الشركات المذكورة بيع ا...
1025
عندي محل تجاري فارغ معروض للإيجار، جاء شخص مهتم باستئجاره، وعندما سألته عن نوع البضاعة التي ينوي عرضها فيه، فقال: سيبيع الدخان ومستلزماته. فهل عليّ إثم إذا أجرّته؟ مع العلم أني مؤجر ولا علاقة لي به سواء ربح أو خسر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفتاوى تُحرم التدخين وأقل...
220
هل تداول الأسهم وتداول العملات حرام أم حلال؟ مثلا: وضعت١٠٠ ألف رأس مال، والبيانات أمامي، فإذا ارتفعت الأسعار أشتري وأكسب ٩٠٪ من رأس المال، وإذا نزلت أبيع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: البيع على المؤشر عمومًا غ...
111
شركاء في شركة أموال سددوا رؤوس أموالهم كاملة عدا واحد منهم، وبقي الجزء غير المسدد في الميزانية قيد التحصيل، واتفقوا على توزيع الأرباح بنسبة رؤوس الأموال ، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تحتسب نسب الأرباح على أساس ...
190

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة