logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

ما حكم الزكاة دون نقل الملكية للمستحق؟

رقم السؤال: 3585

تاريخ النشر: 9/7/2024

المشاهدات: 111

السؤال

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يُشترط في زكاة المال التسليم والإقباض للمستحق، لذلك يجب تسجيل البيت باسم الفقير ونقله ملكيته له، ليتملك العين والمنفعة معًا.


  • فإذا بقي الأمر على ما هو مذكور فيكون قد ملّكه المنفعة دون العين.


  • وبذلك تحتسب الأجرة من الزكاة، ولا يحتسب قيمة البيت من الزكاة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

فيما يخص بضائع المقاطعة: يوجد سلع استهلاكية ثانوية كالمطعومات والمشروبات وغيرها، وأخرى أساسية أو شبه أساسية كمنتجات التنظيف (تايد، آريال،...) التي لا يوجد في السوق المحلي لدينا بديلًا معتبرًا عنها، فهل استهلاكها خيانة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: القاعدة الأصولية قول الله تع...

إذا كان مجموع الوارثين عشرة، واحتفظوا بمبلغ الإرث البالغ للنصاب ، كيف يتم دفع الزكاة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُقسم المبلغ على الوارثين ...

رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي شركة مضاربة ، منك المال ...

طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أولا: يجب أن لا تشمل المعالجات ما هو محرم ، والذي يدخل في نطاق الآية الكريمة: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY