
معي مبلغ من المال لصديق، سحب جزء منه وبقي له جزء. توفيت زوجته وله منها أولاد، بعدها تزوج بأخرى ورزقه الله منها أولاد. توفي صديقي منذ أيام رحمه الله، وكان في زيارتي مرة، وقال أمام شخصين أو ثلاثة أنه من أعوام باع بيت بحلب وأعطى أولاده من زوجته المتوفية نصيبهم، وأن المبلغ المتبقي معي هو حصرًا لزوجته الجديدة وأولادها. اتصل بي اليوم أحد أولاده من الزوجة المتوفاة وطلب المبلغ، فهل أخبره بكلام والده أمام الشهود؟
ما حكم المطالبة بإرث مُوصى به لغيره؟
رقم السؤال: 3538
تاريخ النشر: 7/7/2024
المشاهدات: 133
السؤال
معي مبلغ من المال لصديق، سحب جزء منه وبقي له جزء. توفيت زوجته وله منها أولاد، بعدها تزوج بأخرى ورزقه الله منها أولاد. توفي صديقي منذ أيام رحمه الله، وكان في زيارتي مرة، وقال أمام شخصين أو ثلاثة أنه من أعوام باع بيت بحلب وأعطى أولاده من زوجته المتوفية نصيبهم، وأن المبلغ المتبقي معي هو حصرًا لزوجته الجديدة وأولادها. اتصل بي اليوم أحد أولاده من الزوجة المتوفاة وطلب المبلغ، فهل أخبره بكلام والده أمام الشهود؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- طبعاً يجب أن تُخبره بما تعلم وبشهادة الشهود.
- و لا تُبقي المبلغ في حوزتك، فقد تموت أنت أو يموت الشهود، ونقع في مشكل آخر تكون أنت جزءً منه، فإذا كان المبلع بالسوري فيجب تعويضه ،إلا اذا كنت تحفظه في صندوق ولا تخلطه بمالك، أما إن كان عينيًا كأسهم عقار، فيجب أن تسلمهم الأسهم.
- أخرج نفسك من المشاركات ومن الإشكاليات وكأنك ستموت من ساعتك، وما لا تستطيعه أكتبه وأشهد عليه.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
بعض البنوك الإسلامية أو الربوية تقول للعميل: التحويلات المالية ضمن الفرع ليس عليها عمولة، أو أن عمولتها منخفضة عن تحويلات حسابات أخرى، فهل هذا مشروع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه الحوالات يكون فيها البن...
156
ما هي أنواع الربح في الشركات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: أنواع الربح: الربح ال...
243
قد يكون طالب الشهادة ممن يتقن المعلومات وخبرة الشهادة، لكنه لا يملك وثيقة تؤكد إتقانه، لذلك يُمكن للمدرب أن يُجري اختبار ثم يعطيه الوثيقة ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تمنح مراكز التدريب شهادة حض...
232
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
251

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة