
اتفق خمسة أشخاص على إقامة مشروع يحتاج إلى ثلاثة للقيام بالعمل فيه، دفع الأول ٦٠٠ ألف ليرة والثاني ٤٠٠ ألف ليرة، والثلاثة الباقون تسلموا المال ليقوموا بالعمل في المشروع بما يملكون من خبرة. - فتحت أي نوع من الشركات تندرج هذه الشركة؟ - إذا اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال يساوي قيمة العمل، فكم نسبة الربح لكل منهم؟ - خسرت الشركة مبلغ ١٠٠ ألف فكيف توزع الخسارة؟
كيف يوزع الربح والخسارة في شركات المضاربة؟
رقم السؤال: 1971
تاريخ النشر: 10/1/2024
المشاهدات: 224
السؤال
اتفق خمسة أشخاص على إقامة مشروع يحتاج إلى ثلاثة للقيام بالعمل فيه، دفع الأول ٦٠٠ ألف ليرة والثاني ٤٠٠ ألف ليرة، والثلاثة الباقون تسلموا المال ليقوموا بالعمل في المشروع بما يملكون من خبرة. - فتحت أي نوع من الشركات تندرج هذه الشركة؟ - إذا اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال يساوي قيمة العمل، فكم نسبة الربح لكل منهم؟ - خسرت الشركة مبلغ ١٠٠ ألف فكيف توزع الخسارة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- هي شركة مضاربة، فيها إثنان أرباب مال، وثلاثة مضاربين بالعمل.
- ٥٠٪ لرأس المال يوزع بينهما بنسب رؤوس أموالهما أي ٣٠٪ و ٢٠٪. و ٥٠٪ لأرباب العمل توزع بينهم بالتساوي بنسبة ١٦.٦٧ لكل منهم.
- الخسارة تقع على أرباب المال إذا لم يقصّر المضاربون بالعمل وتكون بنسبة رؤوس أموالهما أي: ٦٠ ألف على الأول و ٤٠ ألف على الثاني.
- علما أن للشركاء أن يتفقوا على نسب ربح يرونها ويتفاوضوا عليها، لكن بما أن المسألة لم تذكر ذلك فتمت القسمة حسب ما جرى بينهم من اتفاق.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
اشتريت منزلًا ثم نبهني أحدهم بأن المنزل هو بالأساس لجمعية سكنية وأرضها أُخذت غصباً، فهل يجوز لي المشاركة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز شراء عقار بُني على ...
120
نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تتشدد المعايير الشرعية في حا...
196
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
230
وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: في حادثة الصدقة، كان العامل ...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة