
ما حكم سداد دين الغارم من الزكاة؟
رقم السؤال: 3746
تاريخ النشر: 21/7/2024
المشاهدات: 110
السؤال
رجل غير فقير، غَرم بديون كثيرة، فهل أسدد عنه من زكاة مالي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إذا لم يكن لديه مال يَفك به دَينه، فيجوز قضاء دين الغارم من زكاة المال.
- إذا وُجد لديه مال يمكن تسييله دون سيارته وبيته؛ فيتم القضاء من ذلك المال، فإن بقي عليه ديون استحق من مال الزكاة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل العملات الورقية تعتبر سلعة أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي سلعة وهي ليست سلعة. ...
110
يوجد شقق بيعت بالتقسيط وعليها قروض، يقوم الآن ملاك الشقق الأوائل ببيعها لملاك جدد، وعليها أقساط يجب سدادها، فهل يَشترط على البائع (المالك الأول) أن يسدد الأقساط قبل أن أشتريها منه؟ وبفرض أن البائع تحملها فهل هذا البيع جائز وليس فيها معاملة ربوية؟ و إذا قام البائع بعرض الشقة من البداية مع ذكر أن الشقة عليها أقساط مسددة وهو في الحقيقة قد دمج قيمة الأقساط مع سعر الشقة ولم يخبر المشتري بأن السعر شامل للأقساط؟ كيف يقوم المشتري بشراء الشقة في هذه الحالات دون أن يكون طرفًا في المعاملة الربوية في حالة وجود أقساط مستقبلية مستحقة على الشقة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحل بأن تشترط على البائع ت...
225
المسابقات التي تتم للمعماريين والمهندسين بشكل عام أغلبها إذا لم يكن كلها، تتطلب رسوم اشتراك فيها، والفائز أو الفائزون يربحون جوائز مالية، إضافة لجوائز أخرى (صحفية ونشر وغيرها). هل يجوز الاشتراك بهذا النوع من المسابقات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كل مسابقة تقوم على الاشتراك...
246
شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة شخصية، وبو...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة