
ما حكم سداد دين الغارم من الزكاة؟
رقم السؤال: 3746
تاريخ النشر: 21/7/2024
المشاهدات: 276
السؤال
رجل غير فقير، غَرم بديون كثيرة، فهل أسدد عنه من زكاة مالي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إذا لم يكن لديه مال يَفك به دَينه، فيجوز قضاء دين الغارم من زكاة المال.
- إذا وُجد لديه مال يمكن تسييله دون سيارته وبيته؛ فيتم القضاء من ذلك المال، فإن بقي عليه ديون استحق من مال الزكاة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن انتشار العرف الفاسد بين...
424
ترغب شركة باستثمار أرض بصيغة BOT لمدة زمنية محددة تدفع فيها مبلغًا محددًا، إضافة لنسبة من عائد استثمارها ، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن عقد BOT هو في النهاية عق...
387
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
358
شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن عمل الوسطاء (س) و (ك) حسب الوصف لم يتخلله غش أو تواطؤ بل تسهيل عملية البيع. وحسب الوسيط (س...
254

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

