
ما هو حكم احتفال الطُّلَّاب بتخرُّجهم؟
رقم السؤال: 768
تاريخ النشر: 19/12/2023
المشاهدات: 454
السؤال
ما هو حكم احتفال الطُّلَّاب بتخرُّجهم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- الاحتفال هذا جائز على أن يخلو من المخالفات الشَّرعيَّة؛ وأهمُّها الاختلاط.
- والله تعالى أعلم.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
حسب الدراسات المستقبلية فإن جميع التعاملات ستكون بالعملات الرقمية فما حكم التجارة والتعامل بالعملات الرقمية؟ وإذا كان جائزًا فهل هناك عملات جائز التعامل بها وعملات لا يجوز التعامل بها.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قد تفردت عن الغير بأنها جائزة والمستقبل القادم سيغير من قناعات من لم يسعفه فهم الواقع وتحري المستقبل....
486
قمت ببيع سيارة تقسيطًا، وبعد شهر تقريبًا عرضها صاحبها الجديد للبيع نقدًا، فعرضت أن أشتريها نقدًا، ودون اتفاق أو نية مسبّقة لإعادة عملية الشراء، فما مدى جواز ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا مشكلة فيما فعلت، طالما أن البيع والشراء بدون تواطؤ . الإسلام يمنع ...
351
أحيانا يسكن الرجل مع زوجته في بيت أسرتها، وقد يلتفت إلى عورة أم زوجته أو اختها (كشعر أو ذراع) بغير شهوة فما حكم ذلك؟ و ما حد العورة الذي يجوز له أن يراه من أسرتها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أم الزوجة محرمة أبديا على زوج البنت، ويجوز لها أن تظهر أمامه بغير حجاب. وأخت الزوجة حرمت...
311
هل يجوز للشريك في رأس المال أخذ راتب على عمله أو إدارته في محل ألبسة مثلاً، أو في شركة تدريب مهني يكون محاضر ومصنع وبائع في الوقت نفسه. علماً أني قرأت على إسلام ويب أنه لا يجوز، و قرأت في الموقع أنه يجوز برضا الشركاء مثل محل حلاقة يعمل كحلاق وهو شريك برأس المال ويأخذ راتبا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح أخذ الراتب لأي من الشركاء سواء أكان رب مال أو مضاربا بعمله. لأن فيه حجب الربح عند عدم...
400

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

