
الزوج يريد طلاق زوجته وقدم الأوراق للمحكمة ولم يلفظ كلمة الطلاق وبعدها توفي هل يحق للزوجة أخذ حقها في الميراث ؟
ما الحكم لو نوى الرجل طلاق زوجته وقدم الأوراق للمحكمة، ومن ثم توفي ولم يلفظ كلمة الطلاق هل ترث الزوجة ؟
رقم السؤال: 677
تاريخ النشر: 17/12/2023
المشاهدات: 425
السؤال
الزوج يريد طلاق زوجته وقدم الأوراق للمحكمة ولم يلفظ كلمة الطلاق وبعدها توفي هل يحق للزوجة أخذ حقها في الميراث ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
- إذا لم ينطق ولم يكتب كلمة الطلاق ولم يصدر حكم من القضاء فهي زوجته ترثه إذا مات.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
شركات تمنح حسما سنويا، للمشتري حسب الاستجرار فما حكم ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: حسم الاستجرار : هو حسم الكمية، يكون عند استلام المشتري للسلع ب شكلٍ متتالٍ ، ثم يستوفي البائع...
354
ما هو حكم الشدة مع الأدلة المقنعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اللعب بالشدة لا يخلو من كراهة ويرى بعض أهل العلم الحرمة... فكل ما كان قائماً على ال...
342
في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بيعها بأقل أو بأكثر غير صحيح. صحيح أنها هي تمثل سلعا لكن حاملها باعها ...
315
شخص أخذ تمويل مرابحة من بنك إسلامي بـ (١٠٠) مليون، اشترى رخام وتوابعه بـ (٣٠) مليون وطلب من صاحب المتجر أن يعيد له الباقي ليكمل إكساء مزرعته بالباقي. هل هذا صحيح؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا صار تواطؤ بين صاحب المرابحة وتاجر الرخام والحجر، فإذا علم البنك وسكت فدخل معهم بالتواطؤ بالكذ...
270

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

