
هل العمل بالتسويق الشبكي بشركة dxn الماليزية حرام؟ مع العلم أن المشتركين بها يعرضون العديد من الفتاوى والفيديوهات لمشايخ قد أباحوا العمل بها؟
هل يجوز العمل بالتسويق الشبكي؟
رقم السؤال: 1048
تاريخ النشر: 27/12/2023
المشاهدات: 432
السؤال
هل العمل بالتسويق الشبكي بشركة dxn الماليزية حرام؟ مع العلم أن المشتركين بها يعرضون العديد من الفتاوى والفيديوهات لمشايخ قد أباحوا العمل بها؟
الجواب
- الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- اتفقت كلمة الفقهاء والمجتهدين والمعاصرين ومعظم المجامع الفقهية ودور الإفتاء على حرمة التسويق الهرمي والتسويق الشبكي وذلك لعدة أسباب أنقل منها:
1- هي بيع نقود بنقودٍ، وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقودٍ بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.
2- هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر (رواه مسلم).
3- السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية، فهي غير مقصودة للمشتركين، فلا أثر لوجودها في الحكم.
4- وجود القمار في معاملة هذه الشركات فالمشترك يدفع مالاً مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص، ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة، والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم. وهذا هو وجه المقامرة ، ومن المعلوم أن القمار من المحرمات، وكذلك فإن أخذ العمولات كلما باع المشتري الذي جاء عن طريق المشترك الأول يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو من المحرمات. وأخذ العمولات المعتبر شرعاً إنما يكون مقابل الجهود الفعلية التي يبذلها الشخص الوسيط.
5- التسويق الشبكي يُعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيراً عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سراباً، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.
- ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي - بعض الدول العربية منعت التسويق الشبكي- وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة.
6- في هذه الشركة أكلٌ لأموال الناس بالباطل خديعةً وغشاً وتدليساً، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].
- والله تعالى أعلم.
- الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
هل يجوز وضع الرموش الاصطناعية والعدسات في الحفلات بدون نية الغش؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ذهب جمع من المعاصرين إلى حرمة وضع الرموش الصناعية قياساً على حرمة الوصل لشعر الرأس بجامع ال...
291
ما هي مقومات اختيار مشروع جديد؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذا جواب مختصر: لابد من تحديد حجم المشروع ودرجة التركز الرأسمالي من خلا...
232
يمتهن بعض الناس في السعودية إعطاء دين للناس عن طريق بيع سلعة معينة له مثل كروت الاتصالات، فيتفقان على المبلغ، ثم يبيعه كروت اتصالات بقيمة ٢٠٠ ألف ريال آجلة تستحق بعد ثلاثة أشهر. ثم يقوم هذا المشتري ببيع تلك الكروت لجار البائع بقيمة ١٨٠ ألف ريال مثلا؛ فيكون قد اقترض ١٨٠ ألفا وسيرده ب ٢٠٠ ألف. فهل يجوز أخذ القرض بهذه الطريقة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا تورق بغرض الحصول على تمويل أي سيولة، والتورق إن فعلته مؤسسة مالية صار منظمًا وهو غير ...
212
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تحسب الزكاة بطرقة ثابتة Flat لذلك لا أثر لدمج الفترات المالية طالما أن الحساب سيطبق على الميزا...
216

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

