
هل العمل بالتسويق الشبكي بشركة dxn الماليزية حرام؟ مع العلم أن المشتركين بها يعرضون العديد من الفتاوى والفيديوهات لمشايخ قد أباحوا العمل بها؟
هل يجوز العمل بالتسويق الشبكي؟
رقم السؤال: 1048
تاريخ النشر: 27/12/2023
المشاهدات: 336
السؤال
هل العمل بالتسويق الشبكي بشركة dxn الماليزية حرام؟ مع العلم أن المشتركين بها يعرضون العديد من الفتاوى والفيديوهات لمشايخ قد أباحوا العمل بها؟
الجواب
- الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- اتفقت كلمة الفقهاء والمجتهدين والمعاصرين ومعظم المجامع الفقهية ودور الإفتاء على حرمة التسويق الهرمي والتسويق الشبكي وذلك لعدة أسباب أنقل منها:
1- هي بيع نقود بنقودٍ، وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقودٍ بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.
2- هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر (رواه مسلم).
3- السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية، فهي غير مقصودة للمشتركين، فلا أثر لوجودها في الحكم.
4- وجود القمار في معاملة هذه الشركات فالمشترك يدفع مالاً مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص، ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة، والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم. وهذا هو وجه المقامرة ، ومن المعلوم أن القمار من المحرمات، وكذلك فإن أخذ العمولات كلما باع المشتري الذي جاء عن طريق المشترك الأول يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو من المحرمات. وأخذ العمولات المعتبر شرعاً إنما يكون مقابل الجهود الفعلية التي يبذلها الشخص الوسيط.
5- التسويق الشبكي يُعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيراً عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سراباً، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.
- ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي - بعض الدول العربية منعت التسويق الشبكي- وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة.
6- في هذه الشركة أكلٌ لأموال الناس بالباطل خديعةً وغشاً وتدليساً، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].
- والله تعالى أعلم.
- الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
انا صيدلانية وأتبرع أدوية لجمعية خيرية، طبعا أدوية باختياري، ولكن تفي بالغرض لمعالجة أمراض عدة، يقال أنها صدقة وليست زكاة، وكنت أذهب لمحلات لأدفع ديون بعض الفقراء،كذلك اعتبرت صدقة، لأن الزكاة تتطلب تمكين الأموال للفقراء، ولا يجوز الدفع هكذا، فما رأيكم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كانت العائلة أو ربها مسلم فقير أو ما في حكمه أطلبي منه توكيلك بالسداد فتصلح من مال الزكاة. م...
154
بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: السعر المحدد شرط من شروط مجلس البيع ، ولا ينفع تحريكه مطلقًا، وما تم توصيفه بيع غير جائز . لا ي...
142
ما زكاة الألماس، والذهب المرصع أو المختلط بالألماس؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: النقود زكاتها (٢.٥٪) والذهب (٢.٥٪) فلذلك يمكن تقدير قيمة المصاغ المرصع أو المختلط بالألماس با...
147
قرأت هذا الحديث: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الذين يَصْنَعُون هذه الصُّور يُعَذَّبُونَ يوم القيامة، يُقال لهم: أَحْيُوا ما خَلَقْتُم». فصار عندي شك في موضوع التصوير مثل صور السيلفي أو الصور التذكارية مع أصدقائي أو صور الحيوانات، فهل الصور محرمة أو لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المقصود من الحديث التماثيل بدليل يصنعون والصور الفوتغرافية وعلى الجو...
273

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة