
هل يقعُ طلاقُ السكران ؟؟
رقم السؤال: 33
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 139
السؤال
هل يقعُ طلاقُ السكران ؟؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- اختلفَ أهلُ العلمِ في طلاقِ السكران إذا كان سُكرُهُ مُتعمَّداً على قولين :
• القول الأول : أنَّ طلاقَهُ يقع ، وإلى هذا ذهبَ أبو حنيفةَ ومالكٌ ، وأحدُ القولينِ للشافعيِّ وأحمد رحمهم الله
- قالوا : لأنَّ عقلَهُ زالَ بسببِ معصيةٍ ، فيقعُ طلاقُهُ عقوبةً عليهِ وزجراً لهُ عن ارتكابِ المعصية
- يُنظَر : (المُغنِي) لابنِ قُدامة (7/289).
• القولُ الثاني : وهو مذهَبُ الظاهريةِ ، والقولُ الثاني للشافعيِّ وأحمد ، واستقرَّ على هذا قولُ الإمامِ أحمد ، بأنه لا يقعُ طلاقُهُ
واستدلوا بأدلةٍ ، منها :
- ١- قولُه تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء . (٤٣)
- فجعل سبحانه قولَ السكرانِ غيرَ مُعتَبَر ، لأنَّهُ لا يعلمُ ما يقول .
- ٢- وصحَّ عنهُ ﷺ أنَّهُ أتاهُ رجلٌ يُقِرُّ بالزنا ، فقال : أشَرِبَ خمرا ؟؟ فقامَ رجلٌ وشمَّ فمَهُ فلم يجد منهُ ريحَ خمرٍ .
رواهُ مُسلم (1695) .
- وهذا يدلُّ على أنَّهُ لو كانَ شَرِبَ خمراً ، لا يُقبَلُ إقرارُهُ ، فكذلكَ لا يقعُ طلاقُهُ
- ٣- وأخذوا بذلكَ لأنَّهُ قولُ عثمانَ بنَ عفان ، وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم ، وليسَ لهُما مخالفٌ من الصحابة
- قالَ الإمامُ البُخاريُّ رحمهُ الله ؛ قَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَان طَلَاقٌ .
- وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ .
- قالَ ابنُ المُنذِرِ رَحِمَهُ الله : هذا ثابتٌ عن عُثمان ، ولا نعلمُ أحداً مِنَ الصحابةِ خلافَهُ
- ٤- ولأنَّ السكران مفقودُ الإرادةِ ، أشبهَ المُكرَهَ .
- ٥- ولأنه زائلُ العقلِ أشبَهَ المجنونَ والنائمَ
- ٦- ولأنَّ العقلَ شرطُ التكليفِ ولا يَتَوجَّهُ التكليفُ إلى مَن لا يفهَمُهُ
يُنظَر :
(مجلة البحوث الإسلامية) (32/252)
(الموسوعة الفقهية) (29/18)
(الإنصاف) (8/433) .
- وأمَّا إذا سُقِيَ شراباً لا يعلمُ أنَّهُ مُسكر ، أو أُجبِرَ عليه ، أو أسقي الشرابَ المُسكرَ عمداً بالجَبرِ والإكراه ، فإنه غيرُ آثمٍ ، ولا يقعُ طلاقُهُ في هذهِ الحالِ (عندَ الجميع) ؛ لأن سُكرَهُ ليسَ عن قصدٍ ، فلا يُؤخَذ بِه ، بل هو مظلومٌ ، أو مغرور
انتهى من فتاوى الطلاق بقليلِ تصرُّف
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
هل تَصِحُّ إمامةُ غيرِ القادرِ على السُّجود - (المصلي على كرسي) - بالمُصلِّينَ الأصِحَّاءِ القادرينَ على الرُّكوعِ والسُّجود ؟؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: • في (المذهب الحنفي) لا تَصِح...
213
ما حكم الحجاب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحجاب فرض عين على الإناث منذ البلوغ .. ومن لا تتحجب تكون فا...
183
هل قطرة العين تفسد الصيام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: عند السادة الأحناف: قطرة العين لا تفسد الصوم ، لأن العين ليست م...
171
سعيد يملك سيارة ومحمد سائق عليها، اتفقا على شركة بينهما بنسبة محددة لكل منهما، ارتكب السائق حادثا مع دراجة نارية كان الحق على سائقها وتوفي سائق الدراجة. فمن يتحمل الدية أو التعويض المالك أم السائق؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: عادة هناك تأمين إلزامي (كحد أدنى ضد الغير) للآليات جميعها، وشركة التأمين من يدفع التعويض. ف...
162

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة