
شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟
ما حكم الخسارة التي أساسها بضاعة اشتراها أحد الشريكين بالدين؟
رقم السؤال: 3797
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 288
السؤال
شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الشركة مع الأول هي مضاربة مقيدة، وليس لها علاقة بالخسارة حسب وصفك لذلك غُرمها يتحمله الثاني لوحده.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
إذا أودع شخص عندي مبلغا، ثم استأذنته في اقتراضه، وأذن لي، ثم أعدت القرض لوديعة، ثم تلف المبلغ المودع، فهل أضمن المبلغ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن تحول يد الأمانة إلى ضمان بالإذن ممكن لأنه من الأدنى للأشد، لكن عودة يد الضمان لأمان تستلزم أن ...
184
سُئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل يبيع من العدو شيئاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يباع ممن يتقوى على المسل...
315
شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: استخدام احتياطي معدل توزيع ...
316
رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز ، و لا يخرج هذا ال...
158

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة