logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

ما حكم الخسارة التي أساسها بضاعة اشتراها أحد الشريكين بالدين؟

رقم السؤال: 3797

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 380

السؤال

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الشركة مع الأول هي مضاربة مقيدة، وليس لها علاقة بالخسارة حسب وصفك لذلك غُرمها يتحمله الثاني لوحده.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هنيئًا لك بهذه الزوجة الصالح...

عندي صديق اشترى حصة من أرض، وشركاؤه لا يشترون منه ولا يبيعونه، ولم يبق أمامه سوى دعوى لإزالة الشيوع، فهل من إشكال شرعي إذا اشترى من إزالة الشيوع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشركة عقد جائز، ولكل شريك أ...

سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن...

ما معنى معالجة المبلغين مقاصة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا مصطلح بنكي ومالي، ومعناه...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY