logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟

إذا خسر عقار التجارة قيمته بسبب انخفاض سعره هل عليه زكاة؟

رقم السؤال: 1886

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 460

السؤال

تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • لا يوجد ارتباط بين تحقق الربح أو الخسارة ومفهوم الزكاة،


  • لأن الزكاة على المِلك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول،


  • وفي حالة العقار الموصوف وحالة السوق، يتم تسعير العقار بسعر مِثله في السوق, فإن بلغت قيمته النصاب تمت تزكيته.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

اثنان سيتشاركان على شراء سيارة شاحنة قاطرة ومقطورة في السعودية، قيمتها ١٠٠٠٠٠ ريال، سيعمل أحدهما عليها سائقًا، بالشروط التالية: ٥٠٪ من صافي الربح العام + ٥٠٪ من باقي الربح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مانع من ذلك طالما أن ال...

هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...

شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصورتان صحيحتان ، وهي صيغة...

أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كنت تتقاضى أجرا، فأنت أجير وما بينكما ليس صرفا ولا بأس بما بينك وبين صديقك، أم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY