logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟

ما حكم دخول مبلغ جديد للمزكي قبل حولان الحول بيومين؟

رقم السؤال: 3793

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 233

السؤال

من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • طالما للمزكي رأس حول يخصه، فكل ما دخل قبله يخضع للزكاة. لذلك يدخل هذا المال الذي وصل قبل أيام ضمن وعاء الزكاة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

لو أمكن بعض التوضيح حول زكاة التطهير ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: زكاة التطهير تكون عندما يك...

شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليس عليه من حرج. ثم ...

هل العمل في البنوك الإسلامية المنبثقة من بنوك ربوية وبالتحديد "البنك الزراعي المصري قسم المعاملات الإسلامية"، والذي قد يحتمل بعض المعاملات غير الموثوق أنها حلال كالاستثمار في أذونات خزانة الدولة (وهي إجبار من البنك المركزي)، هل العمل في هذا البنك حلال بالكامل أم حرام؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: النوافذ الإسلامية منضبطة ب...

رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي شركة مضاربة ، منك المال ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY