
لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟
ما حكم إزالة الشيوع عن طريق الاستعانة بطرف خارجي؟
رقم السؤال: 3786
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 451
السؤال
لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- كفلت الشريعة الإسلامية حق الشُفعة للجار وللشريك، فلهم الأولوية بالشراء، ولا يحق الامتناع عن ذلك طالما أنهم مستعدون للشراء بسعر المثل، كما لا يجوز استعمال الحيل للتهرب لإبطال هذا الحق.
- وعن المخرج المذكور، فطالما أن وكيله سيشتري بالسعر الذي سيستقر عليه المزاد دون نجش واحتيال فذلك جائز ولا شيء فيه.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...
437
ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن الإنسان مسلط على ملكه ، ...
333
نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: القاعدة: إذا استفاد الدائن فقد أربى ، وعند فتح الحساب لتوطين الراتب فإن صاحب الحساب دائن للبنك وأي نف...
396
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان. أخوها شابٌّ جامعيٌّ يعمل لكن لا يغطِّي عملُهُ تكاليفَ دراسته ومصروفِهِ الشَّخصيِّ. وأختها متخرِّجةٌ تعمل لكن لا يكفيها العملُ مصروفَها. وأمَّهما تشتري لهما ما يلزمهما من هذا المال. ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجزئك إخراج الزَّكاة ب...
482

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

