logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.

ما حكم أخذ الأجرة على الصرف؟

رقم السؤال: 2047

تاريخ النشر: 11/1/2024

المشاهدات: 109

السؤال

أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إذا كنت تتقاضى أجرا، فأنت أجير وما بينكما ليس صرفا ولا بأس بما بينك وبين صديقك،


  • أما تثبيت السعر على الهاتف فليس جائزا، وأنصحك بتبادل ألفاظ البيع عند التبادل ولو رفض الصراف فله الحق في ذلك لأن ما حصل على الهاتف ليس بيعا ولا صرفا.


  • وبُعد المسافة لا يغير في حكم الصرف وكذلك عدم وجود سيولة لا يقدم ولا يؤخر في ذلك.


محلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان البنك ربويًا فهذا غ...

شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة شخصية، وبو...

هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...

وجدت إحداهن بين أوراقها القديمة دينا لأمها، التي توفاها الله، فهل تُخرج المبلغ كما كان أم كما يساوي الآن؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: يجب جبر الضرر ، وعليك إخراج المبلغ بما يساويه الآن؛ فالمبلغ صار دينا للورثة . مجلة الاقتصاد ال...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY