
شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
ما حكم سياسة جدولة الديون وسياسة ضع و تعجّل؟
رقم السؤال: 3631
تاريخ النشر: 11/7/2024
المشاهدات: 117
السؤال
شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لابد من التوقف عند قول الله تعالى بشأن المدين المعسر: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة: ٢٨٠)، فالصحيح أن ينتظر الدائن يسار المدين وهذا إحسان.
- والأحسن منه أن يتصدق بدينه عليه إن فقيرًا لا يُنتظر يساره وهذا يمكن اعتباره من الزكاة بعد إقباضه له ليسدده أو بتوكيل من يفعل ذلك إذا كان المدين من مستحقي الزكاة، وقد وسع الطبري ذلك في تفسيره: قال بعضهم: (وَأَن تَصَدَّقُوا) برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم (خَيْرٌ لَّكُمْ).
- أما عن سياسة جدولة الديون فهي شكل من أشكال الإنظار، وهو سلوك صحيح توصي به أبسط قواعد الإدارة المالية.
- أما عن سياسة ضع وتعجل، فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث إسناده ضعيف: (أنَّ النبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ أمَرَ بإخْراجِ بَني النَّضيرِ منَ المَدينةِ جاءَه ناسٌ منهم، فقالوا: إنَّ لنا دُيونًا لم تَحِلَّ، فقال: ضَعوا وتَعَجَّلوا). وهذا من التصدق الذي جاءت به الآية الكريمة المذكورة.
- وتستخدم المصارف الإسلامية قاعدة السداد المبكر وتمنح عليه مكافأة، بشرط عدم التكرار كأن تصبح عادة أو بالغمز واللمز.
- ويصح تطبيق قاعدة ضع وتعجل سواء كان الطلب من المدين أو من الدائن.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
230
شريك قدم عمله كصيدلاني ومحل وآخر قام بديكور المحل وقدم بضاعة، واختلفا بعد فترة وجيزة لأسباب معينة. فما الحكم؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قضية تقديم شريك لعقار كرأسمال فيها إشكالية، فالشركاء خلطاء ولا تحصل الشركة إلا بالخلط، أي...
103
هل تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة نصابَ زكاةٍ، فيجب إخراج زكاةٍ عليها؟ وكيف يتمُّ حساب سعر السِّلع إذا كانت مستعملةً تمَّ شراؤها بسعر رخيصٍ وتمَّ إصلاحها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم تعتبر البضاعة المعدَّة ...
290
شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصورتان صحيحتان ، وهي صيغة...
229

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة