
يرغب شخص مختص بالجوالات بافتتاح محل، فكر باقتراض مبلغ من آخر، أو بمشاركته لأربع سنوات بحيث يسدد له ربع مبلغه كل سنة، أو باقتراض المبلغ ويدخلان معًا بشراكة أموال ويسدد قرضه تباعًا. فأي الحالات أصح؟
ما حكم الشراكة المنتهية بالتمليك؟
رقم السؤال: 3731
تاريخ النشر: 20/7/2024
المشاهدات: 157
السؤال
يرغب شخص مختص بالجوالات بافتتاح محل، فكر باقتراض مبلغ من آخر، أو بمشاركته لأربع سنوات بحيث يسدد له ربع مبلغه كل سنة، أو باقتراض المبلغ ويدخلان معًا بشراكة أموال ويسدد قرضه تباعًا. فأي الحالات أصح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الحالة الأولى قرض حسن، ومع تغير سعر صرف الليرة التركية يكسب المستدين ويخسر الدائن قيمة ماله.
- الحالة الثانية، هي المشاركة المنتهية بالتمليك، فيها تكون الشراكة كاملة في عامها الأول، ثم يُسدد ربع المال (حسب الحالة المدروسة) وتُخفض نسبة الربح بذات النسبة، وكذلك يحصل في السنة الثانية، والثالثة، وفي الرابعة يكون التخارج نهائي بحيث تنتهي الشركة وتنتقل الملكية للمضارب بالعمل. وهذه حالة عادلة ونافعة، ويجب على المصارف الإسلامية أن تعمل بها، خاصة مع الصناعيين لتكسب ولاءهم واستمرارهم، فالبنوك تموّل وهذا هو عملها، والصناعي ينتج ويربح وهذا عمله، والسوق مستفيد من علاقة Win-Win بينهما.
- الحالة الثالثة، تشابه الثانية إلا أنها مشاركة مستمرة، وتشابه الأولى إلا أن القرض بعيد عن المشاركة ولا يرتبط بها، ويتعرض الدائن فيها للخسارة في حال تدهور الليرة التركية.
- إذًا الحالات صحيحة من الناحية الشرعية، لكن الثانية هي الأصلح والأعدل وبها نوصي، لأن ديننا يأمر بالعدل وينهى عن الظلم الظاهر والخفي معًا، وكل علاقة لا يسودها العدل مصيرها التوقف، والأعمال تحتاج الاستمرارية لتراكم ثروات أصحابها.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي شركة مضاربة ، منك المال ...
272
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...
137
هل العملات الورقية تعتبر سلعة أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي سلعة وهي ليست سلعة. ...
136
صناعي يصمم قوالب صناعية للاستخدام التجاري. ويتكلف هذا الصناعي قوالب ومستلزمات إضافة للتفكير والإعداد مبالغ طائلة. ثم لا يمر زمن حتى يقوم الآخرون بتقليده وإنتاج مثيل له. فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا مشابه لنسخ الكتب والبرمج...
155

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة