
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
ما حكم عدم تحديد مدة زمنية للشركة؟
رقم السؤال: 3730
تاريخ النشر: 20/7/2024
المشاهدات: 280
السؤال
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- من قواعد المضاربة ألا يوزع الربح حتى يسلم رأس المال، لذلك يعتد رب المال بجعل المضاربة مستمرة لسنواتها المنصرمة.
- لكن شمول العقد على إعلام طرف لآخر برغبته الانسحاب قبل فترة محددة، وهذا لم يحصل، وتصفية حساباتها سنويًا، هو بمثابة تنضيض حكمي لرأس المال وسلامته ويسمح ذلك بالتحقق من وجود فائض بمعنى الربح الشامل.
- لذلك لا يمكن النظر للسنوات الممتدة على أنها فترة المضاربة، لأن ذلك هو حيلة لاسترجاع أرباح المضارب بالعمل.
- وقد ادعى رب المال أنه كلما طلب سحب دفعة من رأسماله احتج المضارب بالعمل عن حاجته للمال لشراء بضائع.
- والرد على ذلك: أن للمالك أن يطالب بسحب جزء من رأس مال الشركة ما لم يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالحها، ويمكننا التحقق من قائمة التدفقات النقدية وأرصدة النقدية من صحة كلام المضارب بالعمل وكذلك بمتابعة حركة المدفوعات والالتزامات المترتبة. وبذلك يمكن لوم المضارب بالعمل من عدمه.
- ثم إن الشريك المضارب بالعمل هو الشريك المدير، ولا يحق للشريك رب المال أن يتدخل بشكل سافر ببيع البضاعة وتصفيتها، فإن فعل دون إعلام المضارب بالعمل بشكل من أشكال الإعلام، يكون متعديًا، وإن ثبت ذلك، وجب للشريك العامل جبر ضرره إن تبين حصوله، ويتحمل رب المال خسارة المال.
- والله تعالى أعلم.
أسئلة مقترحة
يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصكوك أساسها وجود سلعة أو ...
182
فيما يخص بضائع المقاطعة: يوجد سلع استهلاكية ثانوية كالمطعومات والمشروبات وغيرها، وأخرى أساسية أو شبه أساسية كمنتجات التنظيف (تايد، آريال،...) التي لا يوجد في السوق المحلي لدينا بديلًا معتبرًا عنها، فهل استهلاكها خيانة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: القاعدة الأصولية قول الله تع...
916
يوجد عند محلات كوسكو مثلا بطاقات vouchers مثل بطاقات Nintendo. تعطيك قسيمة ١٠٠ دولار من Nintendo store وسعر شرائها من كوسكو ٨٩ دولار. هل تعتبر ربا ؟ مقايضة مال بمال؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه بطاقات مخصصة لشراء سلع وخدمات ، فإذا اشترى حاملها سلعا وخدمات فلا مشكلة في ذلك. وتنشأ ال...
271
افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...
267

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة