
افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.
ما حكم أخذ نسبة على الإدارة وهل للشريك المطالبة بما دفعه إذا فك الشركة في مدة قصيرة؟
رقم السؤال: 2049
تاريخ النشر: 11/1/2024
المشاهدات: 224
السؤال
افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة.
- الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال.
- الشريك قصّر بعدم تكملة رأسماله ولابد من تحكيم أهل المهنة لمعرفة هل لهذا التقصير من أثر على تحقق الخسارة.
- العمل لمدة أربعة أشهر غير كافية للحكم فنيًا على عدم جدوى العمل ولا يحق لأي من الشريكين التعلل بذلك أبدا ويجب استمرار العمل ومراقبة السيولة وحركة المبيعات والمشتريات بشكل مستمر للحكم على مستوى العمل، ولابد من التنبه إلى طبيعة المكان ومستوى السوبر ماركت فقد لا يكون الأمر متناسبا ويكون المدير هو المسؤول،
- ثم يجب التحقق من الحملة الإعلانية والتسويقية التي قدمت السوبر ماركت للمكان الذي افتتح فيه إضافة لاحتمالات أخرى يتم بموجب كل ذلك الحكم على المقصر وماهية التقصير ثم الحكم على المتسبب.
محلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
هناك طابعات نستخدمها للطباعة، فهل عليها زكاة؟ لكن إن جاءنا مشترٍ ودفع سعرا جيدا فمن الممكن أن نبيعها.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الأصول الثابتة أو أصول القنية معفاة من الزكاة ، مقابل أنها أدوات إنتاجية، وهنا تضح الإدارة المالية...
242
طلبت امرأة من مصنع أخشاب، تصنيع باب، فقالوا لها بعد ١٥ يومًا، وكانت مستعجلة عليه. فقال لها أحد العمال أحد أصحابي ينجزه لك في المدة التي تريدينها. اتفق العامل مع مصنع آخر على ٣٠٠٠ واتفق معها على ٤٣٠٠ دون أن يُعلمها بأن الفارق سمسرة له. فهل يجوز اعتباره عقد استصناع؟ علمًا أن السعر ليس بعيدًا عن أسعار السوق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يحق للعامل أن يتفق مع العمي...
149
أعمل في استيراد الملابس من موقع صيني له فروع في كل الوطن العربي وبسبب فرض مصر لجمارك مرتفعة، فنحن نطلب بضاعتنا لبلد آخر نأتي بها عن طريق المسافرين، وبسبب التعقيدات المطبقة على عمليات الدفع، نرغب بالاستفادة من الموقع الصيني الذي يقدم كارد (Gift Card) وهو رصيد يشبه رصيد كروت المكالمات والكهرباء لا يُستخدم إلا في الموقع نفسه، وفيه نسبة حسم على المشتريات فإذا اشترينا قطع ب ٢٧٠٠ريال فيمنحنا حسم ٣٠٪ مما يخفض سعر الشراء. نطلب الكارد من أشخاص يشترونه ثم يبيعونا إياه بسعر محدد وكأنهم دفعوا ثمن الطلبية ثم ندخل للموقع لنشتري. ويمكن حجز الكارد عن طريق شرائه بسعر السوق اليومي واستلامه بعد شهر، ثم قد نطلب به بضاعة أو نبيعه ثانية بسعر السوق في حينه. فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه البطاقة أشبه ببطاقة مدي...
220
بالنسبة لشركة التضامن فإن تحمل الشريك ديون الشركة زيادة على رأس المال الذي شارك فيه، هل يصح شرعًا؟ ألا توجد جهالة في ذلك؟ وقد يكون الشريك ليس معه غير المال الذي قدمه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة قانونية و...
206

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة