logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هناك بطاقة هدايا تُشترى بقيمة محددة مثلًا ٥٠ يورو، ثم يحصل حاملها على ٥ يورو تمنحها له الشركة تشجيعًا لشراء احتياجاته بها مع العلم أن تلك ٥ يورو لم تحتويها البطاقة. فما الحكم في ذلك؟ مثال ما تفعله شركة أمازون بأن تشتري من عندها كارت بقيمة ٥٠ يورو، ثم تمنح ٥ يورو زيادة شريطة أن تشتري من متجرها؟

ما حكم بطاقة الهدايا؟

رقم السؤال: 3636

تاريخ النشر: 14/7/2024

المشاهدات: 418

السؤال

هناك بطاقة هدايا تُشترى بقيمة محددة مثلًا ٥٠ يورو، ثم يحصل حاملها على ٥ يورو تمنحها له الشركة تشجيعًا لشراء احتياجاته بها مع العلم أن تلك ٥ يورو لم تحتويها البطاقة. فما الحكم في ذلك؟ مثال ما تفعله شركة أمازون بأن تشتري من عندها كارت بقيمة ٥٠ يورو، ثم تمنح ٥ يورو زيادة شريطة أن تشتري من متجرها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • هذه البطاقة شبيهة ببطاقة المدين لأنها أشبه بحساب جاري لحامل البطاقة عند الشركة المصدرة التي صارت مدينًا، فإذا منحت الشركة المصدرة للبطاقة حامل البطاقة مبلغًا إضافيًا، صار ربا لأن الدائن صاحب الحساب الجاري أي حامل البطاقة قد استفاد.


  • ولو أن هذا الحسم مصدره بائع البضاعة قابل البطاقة (طرف ثالث) فلا مشكلة في ذلك. وفي هذه الحالة يجب على حامل البطاقة ألا يستخدم الزيادة الممنوحة له.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

أريد ان أعمل في مجال الحوالات المالية، والأسعار مختلفة، وتختلف باستمرار، ودوري استلام المبلغ والصرف حسب السعر حسب الوقت، واستلام عمولة التحويل. ما هو الحكم الشرعي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في العمل في مجال ا...

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: استخدام احتياطي معدل توزيع ...

شخص يعمل في شركة، يبيع بضاعتهم بوصفه مندوبًا، ويُسدد لهم قيمة المبيعات. فهل يصح أن يأخذ من ثمن البضاعة، فيتاجر بها، ويعيدها لهم نفسها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا لا يصح ، لأن المندوب ت...

هل يجوز القياس شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية، كأونصة اونلاين، ودفع سعره بالبطاقة الائتمانية، على أن يتم استلام الأونصة من محل البائع أو بالبريد لاحقًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا غير جائز، لأنه لا بد م...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY