
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
ما حكم أخطاء الصيانة و تكاليفها؟
رقم السؤال: 3613
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 478
السؤال
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن كامل التعويض بغض النظر عن كون العامل مستمر في عمله أو منقطع عنه، لأن العامل وكيل صاحب المحل.
- إذا ثبت أن العامل أقدم على الصيانة مع علمه بعدم مقدرته على ذلك فيكون متعديًا، ويكون شريكًا مع صاحب المحل في المسؤولية لأن صاحب المحل مسؤول بكل الأحوال أمام العميل، لعدم إشرافه على عماله.
- أما عن كون حصة صاحب المحل من زكاة ماله أو من صدقاته، فلا تصح لأنها تعويض عن مسؤولية عطل كان هو سبب فيها. وإن قصدت ما سيُحملّه للعامل (كجزء من التعويض)، فيمكن ذلك إن كان العامل فقيرًا مستحقًا، وليس كل طالب علم مستحق للزكاة أو للصدقة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان. أخوها شابٌّ جامعيٌّ يعمل لكن لا يغطِّي عملُهُ تكاليفَ دراسته ومصروفِهِ الشَّخصيِّ. وأختها متخرِّجةٌ تعمل لكن لا يكفيها العملُ مصروفَها. وأمَّهما تشتري لهما ما يلزمهما من هذا المال. ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجزئك إخراج الزَّكاة ب...
482
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
455
اشترى شخص في عام ٢٠١٢ أرضًا بمساحة ٦.٥ دونم، استلم ٥ دونم منها، وسدد ثمنها في حينه. بقي ١.٥ دونم تعهدوا بتسليمها له بعد ٢-٣ أشهر بسبب تعقيدات وإجراءات قانونية، وقد سدد في حينه ٥ مليون من ثمنها. وحتى الآن لم تُسلّم الأرض له بشكل قانوني، بينما هي تحت يده عمليًا. ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحلول هي حسب الترتيب التالي...
429
هل العمل في البنوك الإسلامية المنبثقة من بنوك ربوية وبالتحديد "البنك الزراعي المصري قسم المعاملات الإسلامية"، والذي قد يحتمل بعض المعاملات غير الموثوق أنها حلال كالاستثمار في أذونات خزانة الدولة (وهي إجبار من البنك المركزي)، هل العمل في هذا البنك حلال بالكامل أم حرام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: النوافذ الإسلامية منضبطة ب...
336

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

