
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
ما حكم أخطاء الصيانة و تكاليفها؟
رقم السؤال: 3613
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 479
السؤال
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن كامل التعويض بغض النظر عن كون العامل مستمر في عمله أو منقطع عنه، لأن العامل وكيل صاحب المحل.
- إذا ثبت أن العامل أقدم على الصيانة مع علمه بعدم مقدرته على ذلك فيكون متعديًا، ويكون شريكًا مع صاحب المحل في المسؤولية لأن صاحب المحل مسؤول بكل الأحوال أمام العميل، لعدم إشرافه على عماله.
- أما عن كون حصة صاحب المحل من زكاة ماله أو من صدقاته، فلا تصح لأنها تعويض عن مسؤولية عطل كان هو سبب فيها. وإن قصدت ما سيُحملّه للعامل (كجزء من التعويض)، فيمكن ذلك إن كان العامل فقيرًا مستحقًا، وليس كل طالب علم مستحق للزكاة أو للصدقة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
محاسب عمل عند صاحب عمل، دون أن يتفقا على مدة العمل، وبعد مدة من العمل قال العامل لرب العمل: سأتولى حساباتك كل العمر لما صار بينهما من وفاق. ثم حصل خلاف وترك العامل عمله.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عقد العمل عقد لازم ، ويجب ت...
396
شركة تعمل بصناعة الملابس الجاهزة، وتحتاج لموردين (كتشغيل فقط)، تقوم بتسليم المورد كافة المواد اللازمة للتصنيع والرسم والمواصفات والقياسات ويقوم المورد بالتشغيل لصالح الشركة مقابل أجور تشغيل فقط. والذي حصل: أن المورد أخطأ بالقياسات مما أدى إلى عدم صلاحية المنتج للبيع بالمواصفات المطلوبة، وسيباع إما ستوك أو لا يباع. تم تسديد المبلغ المتفق عليه مع الشركة وبقي رصيد دائن للمورد بقيمة ٩٣٠٠٠ قبل ٢٠١١، وطُلب من المورد حضور اجتماع لحل الخلاف والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، ولم يتجاوب بأي حال من الأحوال، وإذا تم الرد يكون بجملة واحدة هي حسبي الله ونعم الوكيل إلى توفاه الله تعالى. هل تسدد الشركة القيمة؟ وإذا كان رأيكم أن المورد يستحق التسديد، فهل تسدد الشركة المبلغ بالقيمة المثلية نفسها بتاريخ التوريد؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن المواد اللازمة مقدمة ...
329
رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: حريٌ بصاحب المال أن يتحرى ع...
649
لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذُكر أن المشاركة مناصفة، واد...
515

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

