
شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟
ما حكم البيع ببطاقة الائتمان؟
رقم السؤال: 3597
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 404
السؤال
شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- ليس عليه من حرج.
 
- ثم إن البطاقة إذا تم السداد منها ضمن المهلة المسموحة دون ربا فليس على كليهما حرج، والأفضل دومًا حمل بطاقة ائتمان إسلامية.
 
- والله تعالى أعلم.
 
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من التفرقة بين الشأن...
232
أريد نموذجًا أو تطبيقًا عمليًا لعمل هيكلة لإدارة شركات أو وضع خطة عمل استراتيجية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: راجع كتابيّ الإدارة الاسترات...
327
اتفق شخصان على فتح مدجنة، قدم الأول المدجنة جاهزة، والثاني الفراخ والعلف والملحقات، واتفقا على نسبة ٣٠٪ من الأرباح لصاحب المدجنة ولا يعترف على الخسارة، و٧٠٪ من الأرباح للثاني في حال الربح ونسبة ١٠٠٪ من الخسارة في حال الخسارة، بحجة أن الشريك الأول صاحب المدجنة، وقد تم استعمال أرضه خلال المدة دون وجود أي عائد نقدي، فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يكون الربح في شركات الأموا...
217
هناك طابعات نستخدمها للطباعة، فهل عليها زكاة؟ لكن إن جاءنا مشترٍ ودفع سعرا جيدا فمن الممكن أن نبيعها.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الأصول الثابتة أو أصول القنية معفاة من الزكاة ، مقابل أنها أدوات إنتاجية، وهنا تضح الإدارة المالية...
384

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

