
رجل أراد شراء ذهب من إحدى محال الصّاغة وبعد أن اختار القطعة كان ثمنها ٥٥٠ دولارًا وليس لديه إلا ٥٠٠ دولار؛ فقام الصائغ قبل أن يتم البيع بإعطاء المشتري مبلغ ٥٠ دولارًا بصيغة الدّين، ثم قام المشتري بالشراء، ودفع قيمة القطعة كاملاً، وفي اليوم الثاني سدد الدين الذي عليه؛ فهل هذه المعاملة صحيحة؟
ما حكم شراء الذهب نقداً إلا جزءاً بسيطاً؟
رقم السؤال: 3596
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 279
السؤال
رجل أراد شراء ذهب من إحدى محال الصّاغة وبعد أن اختار القطعة كان ثمنها ٥٥٠ دولارًا وليس لديه إلا ٥٠٠ دولار؛ فقام الصائغ قبل أن يتم البيع بإعطاء المشتري مبلغ ٥٠ دولارًا بصيغة الدّين، ثم قام المشتري بالشراء، ودفع قيمة القطعة كاملاً، وفي اليوم الثاني سدد الدين الذي عليه؛ فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- هذه معاملة صحيحة وقد قدم الصائغ الفقيه مخرجًا سليمًا.
- لو ارتفع سعر الذهب أو انخفض فالبيع تام وليس على المشتري أية مسؤولية، وإذا تغيّر سعر الدولار صعودًا أو نزولاً فالمسؤولية على الدائن ما دام التغير دون الجائحة.
- وهنا تكمن عظمة تطبيق العدالة في الإسلام، ففي الإقباض (لكلا البدلين أو لأحدهما) نقل للمسؤولية وتحديد لها، ومنع للخلاف والمنازعة.
- وفي حالتنا هذه فإن الدائن كسب ربحه من البيع ثم كسب أجره من الله تعالى لأنه أقرض مدينًا، قال صلى الله عليه وسلم: (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة) .(ضعيف ابن ماجة).
- هذا في المدى القصير، أما في المدى الطويل فإن هكذا سلوك مؤداه رواج الأسواق مما يعني تحسّن الاقتصاد.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل يجوز لمسلم أن يستأجر شخصاً لدباغ جلود الميتة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: روى عبد الله بن عباس رضي الل...
360
ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفساد يمكن تصحيحه ، كأن يُ...
181
لو كنت محاسبًا لشركة فيها بغي وظلم فما الحلّ الأسلم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب وقف بغيهم بتوزيع الأموا...
341
عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن سعر المثل هو السعر الجار...
350

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة