
ما حكم إطفاء صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك بالقيمة الاسمية؟ وهل يعتبر إصدار الحكومة لهذا النوع من الصكوك ثم استئجار الأصول محل التصكيك إجارة منتهية بالتمليك، عبارة عن عقود مرتبطة ببعضها لا تخرج عن كونها نوع من الحيل المحرمة لتضمنها بيع العينة والرجاء؟
ما حكم إطفاء صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك؟
رقم السؤال: 3533
تاريخ النشر: 7/7/2024
المشاهدات: 458
السؤال
ما حكم إطفاء صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك بالقيمة الاسمية؟ وهل يعتبر إصدار الحكومة لهذا النوع من الصكوك ثم استئجار الأصول محل التصكيك إجارة منتهية بالتمليك، عبارة عن عقود مرتبطة ببعضها لا تخرج عن كونها نوع من الحيل المحرمة لتضمنها بيع العينة والرجاء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الصكوك أداة تملك لجزء من سلعة أو خدمة، منها ما يمكن تداوله مباشرة ومنها ما لا يمكن تداوله ما دام يمثل دينًا، كمثال.
- وإطفاء الصكوك: هو شراؤها بغرض استعادتها.
- وفي الحالة المذكورة، يتم بيع عقار لصندوق استثماري، ويقوم مدير الصندوق بتصكيك العقار، ثم يتم استئجار العقار من طرف البائع نفسه، بصيغة الاستئجار المنتهي بالتمليك، حيث تتم استعادة العقار ثانية من خلال شراء الصكوك أي إطفاؤها.
- فيستفيد حملة الصكوك من عائد الإيجار الدوري الذي يتضمن العائد وجزء من الثمن، وبإطفائها يبيعون صكوكهم ليتوقف العائد التشغيلي.
- فإذا كان البيع بسعر السوق فلا إشكال في الأمر، أما الشراء بالقيمة الاسمية فيجعلنا أمام احتمال حيلة على الربا.
- وقد نص معيار المشاركة الشرعي : (يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار)، وهذا الاستثناء أشبه بشرط غرضه إبعاد شبهة الربا بالعِينة أو بالتواطؤ (التورق).
- ولا يعدُّ التشبيه ببيع الرجاء صوابًا لأسباب عديدة يصعب التوسع بها هنا.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
في شركة الصنائع أو الأعمال يقدم أحد الشركاء آلات ومعدات كهربائية ولابتوب وعندما تنتهي الشراكة يأخذ هذا الشريك آلاته. فهل يجوز الاتفاق على اهتلاك محاسبي لهذه الآلات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه شركة مضاربة لأن أحدهما...
342
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...
339
هل العملات الورقية تعتبر سلعة أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي سلعة وهي ليست سلعة. ...
320
إذا كان صاحب المبلغ لا يعلم بكم أصرف، ولكن أصرف بخمسة وأخبره أني صرفت ٤.٥، فهل يجوز ذلك؟ ويوجد بيننا تراضٍ، فماذا هو التصرف الصحيح؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان فوضك فهذه أمانة ، وعليك حفظ الأمانة والصحيح أن تخبره بكل التفاصيل، وإن سكوت...
443

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

