
لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.
هل تجوز العمولة التي يطلبها الوسيط الذي يعمل في شركة ويقدم إليها العروض؟
رقم السؤال: 1845
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 314
السؤال
لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- إن عرض السعر ليس بيعا وشراء بل هو وعد ولكن السعر فيه مكشوف لمن طلبه، فإن استغله الوسيط بإظهاره لبائع آخر ليضع سعرا دونه ففي ذلك مخالفة شرعية، قال صلى الله عليه وسلم: (ولَا يَبِعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ).
- أما إذا كنتم تقدمون عرضكم بمهنية، وغيركم يفعل مثلكم، فهذه منافسة محمودة.
- إن العمولة التي يأخذها الوسيط منكم بعد حصول البيع من طرفكم، إذا كان هذا الوسيط موظفا في تلك الشركة فهذا غير جائز، وإن كان يعمل بنظام العمل الحر Freelance فلا مشكلة فيما أخذ من عمولة.
- أما عن عمله بأجر مقابل خدمات ليس لاعلاقة بالبيع فلا مشكلة فيها شرط أن لا تجعله ينحاز لما يفعله وإلا أوقعتم أنفسكم وإياه في شبهة شرعية أقلها التواطؤ والرشوة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
لي دين على شخص ٣٥٠٠ دولار منذ عامين، واقترح علي أن يعطيني أرضًا زراعية، أزرعها لمدة موسمين مقبلين حتى يعيد لي المبلغ، فإذا مرت سنتين ولم يُعد المبلغ، تصبح الأرض ملكًا لي، فهل هذه الصيغة مباحة شرعًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تأخذ الأرض إيجارًا بأجرة صح...
207
تم شراء منزل متضمن أقساطًا ربوية لبنك، جزء منها لصاحب المنزل والآخر للبنك، عند الشراء وقبل الفراغ تم إغلاق جميع الأقساط وبقي مبلغ صاحب المنزل. وعند إغلاق الأقساط تم إعفاؤنا من جزء من المبلغ لقاء السداد المبكر. فنشأ خلاف؛ حيث يريد صاحب المنزل الفارق، وأنا اعتبرها جزء من إغلاق القرض الربوي. أكملنا له حصته، وتم الفراغ، وقال: إنه لن يسامحنا حتى نكمل له المبلغ. مثال: قيمة البيت بالكامل ٣.٥٠٠.٠٠٠ ليرة تركية، ٢.٧٤٥.٠٠٠ لصاحب البيت تشمل الضرائب، و ٧٥٥.٠٠٠ أقساط البنك. وتم إعفاؤه ب ٥٠٠٠ ليرة. وهو المبلغ الذي يطالب به صاحب البيت، بينما المشتري يعتبره من الربا ، فما الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحسم لقاء السداد المبكر يك...
331
شريك قدم عمله كصيدلاني ومحل وآخر قام بديكور المحل وقدم بضاعة، واختلفا بعد فترة وجيزة لأسباب معينة. فما الحكم؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قضية تقديم شريك لعقار كرأسمال فيها إشكالية، فالشركاء خلطاء ولا تحصل الشركة إلا بالخلط، أي...
307
شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه هبة واضحة من الزوج لزو...
303

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة