logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما حكم تثبيت سعر الشراء للعملة قبل مجلس الصرف ؟

هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر بعد وصوله إلى بلده؟

رقم السؤال: 429

تاريخ النشر: 7/12/2023

المشاهدات: 302

السؤال

ما حكم تثبيت سعر الشراء للعملة قبل مجلس الصرف ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:


  • لا يصح ذلك إن كان بتاً ملزماً لإمكان تغير السعر


  • ولابد من البيع والشراء يداً بيد بسعر وقته


  • مسألة :


تثبيت السّعر في صرف العملات له صورتان:


١-الصورة الأولى:

أن يكون مِن باب "المواعدة" بين الطرفين على صرف العملة بسعرٍ محدّد، دون أن يعتبر ذلك السّعر ملزماً في العقد النهائي، فهذا لا حرج فيه؛ لأنَّ ذكر السعر هنا للاستئناس بمعرفة الأسعار على وجه التقريب، والعقدُ الحقيقي يكون عند تقابل الطرفين واستلام وتسليم المال.


  • ويشترط أن يكون السعر المذكور غيرَ ملزمٍ للطرفين، فلكلٍّ منهما الرجوع عنه وتغييرُه، وأن لا تقترن المواعدة بما يدلّ على وقوع العقد أو الإلزام به، كتعجيل بعض الثمن، أو وجود رهن أو غيره.

قال الإمام الشافعي في" الأم ": "وإذا تواعد الرّجلان الصّرفَ: فلا بأسَ".


٢-الصورة الثانية:

أن يكون هذا الاتفاق مِن "التعاقد الملزم للطرفين" بحيث يتفقان على الصرف بسعر معين، ويثبت في ذمّة كلِّ واحدٍ منها المبلغ المتفق عليه للطرف الثاني، ثم يكون الاستلام والتسليم في وقت آخر.


  • فهذه المعاملة التي يحصل فيها الانفصال بين "مجلس التعاقد" و"التقابض": يكون العقد فيها باطلاً، ولا يحل القيام به؛ لانعدام شرط المصارفة، وهو "التقابض في مجلس العقد" الطريقة الشرعية للتعامل في مثل هذه الحالات المذكورة:


أن يقتصرا على المواعدة الجائزة فقط، ثم يكون الصرفُ والتعاقد بينهما مع التقابض في مجلس العقد.


أو أن يكون لكلٍّ مِن المتعاقدَين وكيلٌ عند الطرف الآخر، وعند الاتفاق على الصّرف يقوم كلٌّ مِن المتعاقدَين بتسليمِ وكيلِ الطرف الآخر المبلغَ المتفق عليه، فيكون التقابض بينهما قد تحقّق.



الشيخ عبد الهادي الخرسة


أسئلة مقترحة

ما رأيك في المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يبحث الشخص عن منزل مثلا ويحدد الثمن مع صاحب البيت وبعدها يذهب إلى البنك ويخبره بثمن البيت ويتفق معه على الربح ثم يشتريه البنك ويبيعه له؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يمكن للشاري أن يفاوض البائع لكن لا أن يشتري أو أن يتبدل ألفاظ البيع. فإن فعل فقد اشتر...

أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عبارة (أي حسم) ليست مطلقة ويحكمها العرف بين أهل المهنة، وإن بدت لمنشئ العقد شرطا فهو شرط باطل ...

عندي مهندس صيانة آلات يعمل في مصنعي، وهو ملتزم ولا نزكيه على الله، يقول: إذا رأى موظفا أو عاملا يختلس أو يُخرّب في المصنع فإنه يناصحه!! وأنا أقول: إن المناصحة لا تكون في هذا الأمر، ويجب عليه أن يُبلغ عنه فورًا، فهل يكون شريكًا إذا لم يُبلغ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: التعلم له مراحله؛ في البيت أو المدرسة أو ما شابهه. والتدريب له مراحله؛ ف...

ما حكم عدم المقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المقاطعة واجبة لكل ما لا يمكن تركه. وهي واجبة على كل واحد من...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY