
ما حكم لبس الخمار؟
رقم السؤال: 3402
تاريخ النشر: 26/6/2024
المشاهدات: 318
السؤال
ما حكم لبس الخمار في هذا الزمن؟ وهل يجوز خلعه إذا لم يوجد فتنة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- يجب لبس النقاب في مواضع الفتنة ويجوز عدم لبسه في غير مواضع الفتنة.
- فيجب لبس النقاب حين تخشى المرأة على نفسها من الفساق ونظراتهم، لتصون نفسها عن أعينهم، ولتصون دينها عن فتنتهم، ولتدفع عن نفسها إثم نظراتهم إليها.
- والأصل في زماننا انتشار الفتنة وغلبتها، فالظاهر وجوبه دائماً في زماننا.
- وأما لبسه للغش والخداع أو نفاقاً فلا يجوز، وكذلك لبسه لإخفاء المعصية، ومرتكبته إثمها عظيم.
- فالمرأة آثمة حين ينظر الرجال إليها كما أن الرجال آثمون بالنظر إليها.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد أيمن الجمال
أسئلة مقترحة
هل يجوز تعجيل جباية الزكاة وتأجيل توزيعها، للتحكم بعرض النقد في حال وجود تضخم في البلاد أم لا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: يجوز تعجيل الزكاة وسدادها مبكرا إن كان هناك مصلحة معتبرة ، وقد فعلها...
298
إذا قمت باحتساب الأموال النقدية والذهب بتاريخ اليوم وتم احتساب مقدار الزكاة المستحقة اليوم، ولكن تم السداد غدا بعد استلامي لمبلغ الراتب، هل هذا الإجراء صحيح؟، علماً أني في الوقت الحالي (تاريخ احتساب الزكاة) لم أستلم راتبي بعد ولم يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي وهو مصدر سدادي للزكاة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا قبضت راتبك بعد حولان الحول الخاص بك، لذلك فهو لا يدخل في وعاء الزكاة للفترة المنصرمة ...
195
أنا وإخوتي لدينا حصة أرض ميراث أعطيناها ضمانًا لأحد الأشخاص لزراعتها وقام بزراعتها شعير بعلا وقد أعطانا مبلغ ١٦٣٦٠٠٠ ليرة، ثم زرعها حبة سودة ولم يخرج الموسم بعد. السؤال هل نُخرج الزكاة على المبلغ مجتمعًا أم بعد تقسيمه أنا وإخوتي؟ فبعد تقسيمه كحصص لا تبلغ الواحدة منها النصاب.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يجب على المزارع إخراج زكاة الزرع عند حصاده لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: ١٤...
185
أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عبارة (أي حسم) ليست مطلقة ويحكمها العرف بين أهل المهنة، وإن بدت لمنشئ العقد شرطا فهو شرط باطل ...
199

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة