logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

اقترض الوالد من (١٠) سنوات من ابن عمته (٥٠٠٠٠) ليرة سورية ما يعادل (١٠٠٠) دولار، وتم الاتفاق على استرجاعه بالسوري. الآن تُوفي ابن عمته، فطالبت زوجته الوالد بالمبلغ مع تعويض القيمة، أي ما يعادل (٧٠٠٠) ريال. هل يجوز مطالبتها بالمبلغ بما يعادله؟

هل للورثة المطالبة بالتعويض عن قيمة الدين بسبب انخفاض قيمته؟

رقم السؤال: 1678

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 376

السؤال

اقترض الوالد من (١٠) سنوات من ابن عمته (٥٠٠٠٠) ليرة سورية ما يعادل (١٠٠٠) دولار، وتم الاتفاق على استرجاعه بالسوري. الآن تُوفي ابن عمته، فطالبت زوجته الوالد بالمبلغ مع تعويض القيمة، أي ما يعادل (٧٠٠٠) ريال. هل يجوز مطالبتها بالمبلغ بما يعادله؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • بعد الوفاة صار الدين ملك الورثة، ولهم حق التعويض بسبب انخفاض سعر الليرة السورية الكبير.


  • أما احترام رغبة مورثهم رحمه الله فإحسان، وليسوا ملزمين به.


  • والأصل: المسارعة في وفاء الديون لما لها من أثر اقتصادي واجتماعي.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

اتفقت مع البائعة على ثمن معين، ولما أتت بالسلعة زعمت أن الأسعار تغيرت فاشتريت بالسعر الجديد وأنا أشعر بالغبن، فهل فعلي سليم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: عدم وجود السلعة في مجلس العقد يستوجب سداد الثمن أو جزء منه لتدخل عملية الشراء حيّز التنفيذ، ...

ما الحكم الشرعي من وضع الصوت النسائي دون إظهار الوجه على فيديوهات تنشر للعامة وتحمل طابع ديني فقط؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: صوت المرأة ليس بعورة .. ويجوز ما لم يكن فيه ترقيق وخضوع ....

هل يجوز للطبيب النفسي إفشاء سر مريض عنده إذا إستدعت الضرورة؟ يعني المريض في حاله اكتئاب حاد وعلى وشك تنفيذ جريمة بحق مسبب الاكتئاب له ،هل يجوز تحذير الشخص أم تصبح فتنة ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز لحفظ النفس والعرض والمال. ولا يجوز لأغراض تجارية أو ر...

طلبت من صديق أن يرسل لي مالا لمساعدة الفقراء من اللاجئين، فأرسل (٦٠٠) دولار، قلت له سأشغلهم بالعملات الرقمية لوجه الله تعالى دون أجر. قسمت المبلغ لمبلغين ربح مبلغ ال (٣٠٠) خمسين دولارا وأرسلتها للمستحقين، وال (٣٠٠) الأخرى وضعتها في العملات المشفرة ثم انهار سوقها وخسرتها كلها. فما حكم ال (٣٠٠)؟ مع أن صاحبي قال لي لا تشغل الأموال بل أعطهم لأصحاب المشروع، فقلت أنا أضمنهم حيث توقعت الخسارة بحدود (١٠٪) لا أكثر.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مال الوديعة يد المودع لديه يد أمانة ، فإن استثمره فالربح لصاحب الوديعة ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY