
اقترض الوالد من (١٠) سنوات من ابن عمته (٥٠٠٠٠) ليرة سورية ما يعادل (١٠٠٠) دولار، وتم الاتفاق على استرجاعه بالسوري. الآن تُوفي ابن عمته، فطالبت زوجته الوالد بالمبلغ مع تعويض القيمة، أي ما يعادل (٧٠٠٠) ريال. هل يجوز مطالبتها بالمبلغ بما يعادله؟
هل للورثة المطالبة بالتعويض عن قيمة الدين بسبب انخفاض قيمته؟
رقم السؤال: 1678
تاريخ النشر: 6/1/2024
المشاهدات: 376
السؤال
اقترض الوالد من (١٠) سنوات من ابن عمته (٥٠٠٠٠) ليرة سورية ما يعادل (١٠٠٠) دولار، وتم الاتفاق على استرجاعه بالسوري. الآن تُوفي ابن عمته، فطالبت زوجته الوالد بالمبلغ مع تعويض القيمة، أي ما يعادل (٧٠٠٠) ريال. هل يجوز مطالبتها بالمبلغ بما يعادله؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- بعد الوفاة صار الدين ملك الورثة، ولهم حق التعويض بسبب انخفاض سعر الليرة السورية الكبير.
- أما احترام رغبة مورثهم رحمه الله فإحسان، وليسوا ملزمين به.
- والأصل: المسارعة في وفاء الديون لما لها من أثر اقتصادي واجتماعي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
اتفقت مع البائعة على ثمن معين، ولما أتت بالسلعة زعمت أن الأسعار تغيرت فاشتريت بالسعر الجديد وأنا أشعر بالغبن، فهل فعلي سليم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: عدم وجود السلعة في مجلس العقد يستوجب سداد الثمن أو جزء منه لتدخل عملية الشراء حيّز التنفيذ، ...
471
ما الحكم الشرعي من وضع الصوت النسائي دون إظهار الوجه على فيديوهات تنشر للعامة وتحمل طابع ديني فقط؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: صوت المرأة ليس بعورة .. ويجوز ما لم يكن فيه ترقيق وخضوع ....
477
هل يجوز للطبيب النفسي إفشاء سر مريض عنده إذا إستدعت الضرورة؟ يعني المريض في حاله اكتئاب حاد وعلى وشك تنفيذ جريمة بحق مسبب الاكتئاب له ،هل يجوز تحذير الشخص أم تصبح فتنة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز لحفظ النفس والعرض والمال. ولا يجوز لأغراض تجارية أو ر...
840
طلبت من صديق أن يرسل لي مالا لمساعدة الفقراء من اللاجئين، فأرسل (٦٠٠) دولار، قلت له سأشغلهم بالعملات الرقمية لوجه الله تعالى دون أجر. قسمت المبلغ لمبلغين ربح مبلغ ال (٣٠٠) خمسين دولارا وأرسلتها للمستحقين، وال (٣٠٠) الأخرى وضعتها في العملات المشفرة ثم انهار سوقها وخسرتها كلها. فما حكم ال (٣٠٠)؟ مع أن صاحبي قال لي لا تشغل الأموال بل أعطهم لأصحاب المشروع، فقلت أنا أضمنهم حيث توقعت الخسارة بحدود (١٠٪) لا أكثر.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مال الوديعة يد المودع لديه يد أمانة ، فإن استثمره فالربح لصاحب الوديعة ...
509

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

