
هل يجوز تزيين البيوت استعدادا لشهر رمضان؟
رقم السؤال: 2487
تاريخ النشر: 11/3/2024
المشاهدات: 281
السؤال
هل يجوز تزيين البيوت استعدادا لشهر رمضان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- شهر رمضان فرحة
- فلا تفسدوها بالمعصية
- تزيين البيوت إعلانا للفرح الذي يبثه قدوم هذا الشهر في البيوت لا بأس به، وهو عادة حسنة
- وفيه إعلاء لشعائر الله تعالى
- وفيه تحبيب للصغار بهذا الشهر الفضيل
- لكن لا يجوز أن يكون التزيين بالتماثيل، خاصة تلك التي تشبه الرهبان! أو التي تلبس لباس المفسدين مثل (بابا نويل) ولا التي تحمل الصلبان! ولا شجرة ميلادهم!
- فكل ذلك من شعائر غيرنا، وقد أمرنا بمخالفتهم.
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: محمد أيمن الجمال
أسئلة مقترحة
شخص يعمل في محل أجهزة للموبايلات وعمله يقتضي تنزيل برامج أو أمور تخص الموبايل مقابل أجر، وأحياناً يطلب منه بعض الزبائن تنزيل أغاني على الموبايل مقابل أجر، فما حكم هذا الفعل والمال الذي يأخذه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إذا كانت أغاني فيها موسيقى فلا يجوز والعمل بتنزيل البرامج ليس حرام...
423
ورثنا وإخوتي وأخواتي أرضا زراعية ملكية أميري، وحسب حصر الإرث القانوني فللذكر مثل نصيب الأنثى. فهل تأثم الأنثى إذا استلمت حصتها مثل حصة الذكر؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها والقول الراجح أن القسمة فيها على حس...
311
أنا وسيط بين شركة تمتلك عقار و زبون يريد الشراء، صور العقار في موقع الشركة عليها شعارها ،هل يجوز إزالة الشعار من الصور و إرسالها للزبون لكي لا يضيع مجهودي ويذهب الزبون مباشر للشركة ،علماً لا يوجد جهة مختصة لمراسلتهم لكي يرسلوا لي الصور بدون الشعار ،وما الحكم العام لإزالة الشعار من صورة أو فيديو من التكتوك واستخدامها مثل وضعها على حالة الوتساب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الوساطة التجارية أو العقارية أو أي وساطة كانت تعتمد على رضا الطرفين ب...
274
بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: السعر المحدد شرط من شروط مجلس البيع ، ولا ينفع تحريكه مطلقًا، وما تم توصيفه بيع غير جائز . لا ي...
279

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

