
ما حكم العمل كموظفة للرد على استفسارات على الهاتف في شركة بيع وتوزيع أجهزة جوالات نقدي وتقسيط هل العمل فيه شبهة أم لا؟
ما حكم العمل كموظفة للرد على استفسارات على الهاتف؟
رقم السؤال: 2409
تاريخ النشر: 21/2/2024
المشاهدات: 339
السؤال
ما حكم العمل كموظفة للرد على استفسارات على الهاتف في شركة بيع وتوزيع أجهزة جوالات نقدي وتقسيط هل العمل فيه شبهة أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- الإسلام لم يغلق باب عمل المرأة ، نهائياً ، بل فتحه مع مراعاة دفع المفسدة، ولبيان الحكم الشرعي نقسم الأعمال والمهن إلى قسمين:
- القسم الأول: أعمال تمس فيها الحاجة إلى المرأة خاصة: وذلك كالتوليد، والطبابة للنساء عامة، وللأمراض النسائية الخاصة بالنساء ، والتعليم في المدارس... ونحو ذلك.
- مثل هذه المرافق ينبغي أن تقوم طائفة من النساء بسدّ حاجة المجتمع إليها طبقاً للقاعدة الشرعية التي تقرر أنه يجب على الأمة أن يقوم من أفرادها من يسد ثغرة الحاجة في كل مرفق من مرافقها، وهذا يندرج في الواجب الكفائي، وهو الذي يسقط عن الجميع إذا قام به بعضهم ، وسدوا الحاجة، كالجهاد والدفاع ضد الأعداء ... واذا حصل النقص أمكن لولي أمر الدولة المسلم أن يلزم طائفة من النساء تصلح لسد النقص ويجندها لهذا الواجب الاجتماعي.
- القسم الثاني: أعمال يقوم بها الرجال ولا تتوقف الحاجة فيها إلى النساء كالتحارة، وكالعمل في المصانع للغزل أو النسيج ، أو العمل في الزراعة وفي دوائر الدولة ، فهذا القسم يجوز للمرأة أن تزاوله لحاجتها إليه ، لإعالة نفسها وإعالة أولادها.
- لكن يشترط في العمل أن لا يخرج على العرف ولا على طبيعة المرأة كالعمل بكنس الشوارع ، ومسح الأحذية وإن جرت عليه دول تزعم التقدمية. هذه الأعمال ونحوها كلها حرام على المرأة، ولا يجوز السماح لها بمزاولتها، لما فيه من الخروج على فطرتها، وعلى العرف في كرامتها، حيث تتشبه بالرجال وتختلط بهم وتقتحم جنس الرجولة، وذلك عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: {لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء} (أخرجه الإمام الترمذي في الأدب وقال: حسن صحيح ، وأصله عند الإمام البخاري بلفظ آخر بمناه).
- كما يشترط في العمل أياً كان نوعه من القسم الأول أو الثاني ، أن تراعي فيه المرأة الآداب الشرعية في خروجها من البيت، وأن تكون حاصلة على إذن والديها لوجوب بر الوالدين ديانة فرضها الله تعالى ، وعلى إذن الزوج إن كانت ذات زوج ، وهذا واجب ديانة ، وقضاء يلزمها به القاضي الشرعي.
- كما يشترط خلو العمل من الاختلاط والخلوة بالأجنبي، لما حذر منه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله: {لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان} (أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي ضمن حديث وقال حسن صحيح غريب ، وصححه الإمام ابن حبان والحاكم).
- مقتبس من كتاب فكر المسلم للعلامة الشيخ نور الدين عتر رحمه الله تعالى..
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد موسى
أسئلة مقترحة
أليست الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي هي مضاربة وليست إدخار، فكيف تكون عليها زكاة؟ وهل يزكي الشريك بالمال على كل رأسماله كل سنة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في معايير الأيوفي أنه في حال كانت الوديعة استثمارية ولو كانت مقيدة يصعب على المستثمر الوصول إليها فتجب ف...
238
ما هو حكم احتفال الطُّلَّاب بتخرُّجهم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الاحتفال هذا جائز على أن يخلو من المخالفات الشَّرعيَّة؛ وأهمُّها الاختلاط. ...
248
رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وكان قد كتب كتاب شيخ (دون تسجيل بالمحكمة) وقد دخل بها ولم يراجعها فترة العدة، هل تعتبر قد طلقت منه ولا يجوز مراجعتها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بعد مضي العدة بانت منه بينونة صغرى فلم يبق له مراجعة لها بل الأمر متوقف على رضاها فإن رضيت فلا بد م...
317
هل الزكاة عبء على الربح؛ كمصروف أم توزيع للربح؟ وإذا كانت توزيعا للربح، ولم توزع فورا حين احتسابها، فهل يتم احتساب ربح لها كونها تم إعادة استثمارها، ليكون لها حصة من الربح في العام التالي أم تعتبر ذمة على التاجر كأي دائن؟ وهل تثبت بسعر الدولار حين احتسابها في حال تعرض العملة المحتسبة بها لانخفاض في القيمة على العملة الأساسية بشكل مستمر في حال تأجيل صرفها أي صرفها تدريجيا خلال العام التالي؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هي ليست عبئا على الربح، فطريقة حسابها تكون بعد وضع الميزانية ، وهذا شبيه بالمصطلح المالي Off Balance Sheet ، ...
371

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

