logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

في زيارات و اجتماعات النساء أغلبهن يكونوا حاطين مكياج مبالغ فيه جدا ، هل يجوز وضع المكياج أمام هؤلاء النساء ؟ أم يعتبر خوض مع الخائضين؟

هل يجوز وضع المكياج أمام النساء ؟

رقم السؤال: 2335

تاريخ النشر: 12/2/2024

المشاهدات: 223

السؤال

في زيارات و اجتماعات النساء أغلبهن يكونوا حاطين مكياج مبالغ فيه جدا ، هل يجوز وضع المكياج أمام هؤلاء النساء ؟ أم يعتبر خوض مع الخائضين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • بين النساء يجوز إظهار الزينة لأن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والرقبة وقيل مواطن اللحم إلا الساعدين والعضدين والساقين والرأس والرقبة...


  • فالتزين بهذه الزينة بين النساء جائز إن لم يكن هناك سرف...


  • فالإسراف ممنوع حتى في المباحات لعدم تبديد الأموال فيما لا نفع تحته....


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

هل تكره تسمية المولود"كَرَم / كَرْم" ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا كراهة في ذلك فلا مانع من التسمية بالاسم المذكور بفتح الراء وتسكينها ويصح أن يسمى به الذكر كرما والأنثى...

أرسلت أدوية وحفاضات لجمعية الطفولة، هل تحسب صدقة أم زكاة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مستفيدو الجمعية فقراء ومحتاجون ويخضعون لدراسات اجتماعية تثبت ذلك، لكن بما أن منهم المسلمون وغ...

محطة محروقات فيها مازوت وبنزين، ولحساب زكاتها، يسأل صاحبها: هل يدفع الزكاة عن كل المازوت الموجود في الخزان؟ علما أن (٢٠٪) منه يشكل مخزون احتياطي تحت تصرف الدولة ولا يستطيع بيعه أبدا، وهذه ال ٢٠٪ من شروط الترخيص. فهل هذه تشبه الثوابت التي لا زكاة عليها؟ أو يدفع زكاتها كل سنة؟ أو نعتبرها كالبضاعة التجارية الكاسدة التي يدفع زكاتها عند بيعها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المعيار في المحاسبة والضابط في الفقه أن الأصول المتداولة أو عروض التجارة هي تلك التي تبقى في العمل...

اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما حصل بين البائعين هو وعد ، والأصل الوفاء بالعقود كما أمر الله تعالى، و أن ال...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY