logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

سمعت من شخص مختص بالأمور المالية أن جميع العملات الورقية التي لا يكون سعرها ثابتا بالنسبة للذهب، يدخل فيها الربا شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر من عموم البلوى التي لا نستطيع في ظل هذا النظام العالمي الربوي الفرار منه أو التحرز منه. فهل يصح هذا الكلام وإن صح ما هو الحل؟

ما حكم المتاجرة بالعملات المشفرة؟

رقم السؤال: 1948

تاريخ النشر: 9/1/2024

المشاهدات: 210

السؤال

سمعت من شخص مختص بالأمور المالية أن جميع العملات الورقية التي لا يكون سعرها ثابتا بالنسبة للذهب، يدخل فيها الربا شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر من عموم البلوى التي لا نستطيع في ظل هذا النظام العالمي الربوي الفرار منه أو التحرز منه. فهل يصح هذا الكلام وإن صح ما هو الحل؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • هذه نظرة يتبناها البعض.


أما عن صحة ذلك فإليك ما نعتقده:


  • مفهوم المال في الإسلام أوسع من الثمنيات، فكل ما له قيمة مباحة هو مال، وقد عددت الآية بعض أنواع المال: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران: ١٤)،


  • وعرفه الغزالي في إحيائه تعريفا شاملا بقوله: أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به، وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة التي يأوي الإنسان إليها وهي الدور، ثم الأمكنة التي يسعى فيها للتعيّش كالحوانيت والأسواق والمزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاته ثم آلات الآلات وقد يكون في الآلات ما هو حيوان كالكلب آلة الصيد والبقر آلة الحراثة والفرس آلة الركوب في الحرب.


  • وحديث الأصناف الستة حديث مؤسس للسياسة النقدية الإسلامية ففيه عدّد صلوات ربي وسلامه عليه الأموال الربوية، ومنها الذهب والفضة، وهي من الثمنيات، وقد ذهب أهل المذهب الظاهر للوقوف عند هذين النوعين تحديدًا، وصاحب الرأي الذي تنقل عنه هو من أصحاب هذه المدرسة.


  • أما أهل السنة والجماعة فتوسعوا لأنهم استوعبوا المفهوم فقاسوا كل ما اُعتبر نقدًا على هذين النوعين أي الذهب والفضة وهذا الأوسع لأنه يلبي احتياجات الناس عبر الزمان والمكان.


  • وعندما دخل الناس الإسلام كانوا يتعاملون بغير الذهب والفضة وبعملات رومانية وفارسية، وبقوا حينا من الدهر على هذا الحال، بل كان نظام الصرف بينها قائم ومتبادل حسب ظروف العرض والطلب فَمَكَّة كانت ملتقى تجارات العالم، وبقوا على هذا الحال حتى صكّوا عملتهم الخاصة (الدينار والدرهم). ولا حرج في ذلك.


  • وعمر الفاروق ضُرب أول نقد إسلامي في عهده (سنة ٨ هـ - ٦٣٠ م) طبع عليها "لا إله إلا الله وحده، محمد رسول الله، الحمد لله"، وكان له السبق في التفكير بطباعة النقد من جلود الإبل، وكان عبد الله بن الزبير أول من ضرب دنانير مدورة؛ ثم كان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان (سنة ٧٦ هـ = ٦٩٦ م). فأنّى لمن رغب بطباعة النقد من جلود البقر وهو فاروق الأمة أن يغفل عن الربا لأن جلود البقر أو الإبل ليست ذهبًا ولا تستند إليه.


  • ثم ماذا بشأن المقايضة، أو المبادلة؟ ألا تتم مبادلة سلع بسلع وأشياء بأشياء دون حرج من الربا، واستثني من ذلك (المطعومات وما يُصلح) مما جاء في حديث الأصناف الستة، حيث يشترط تحقيق شروط منعا للربا في تبادلها.


  • لذلك فكل ما دخل عليه حرف الباء هو ثمن، وعليه يمكن اعتبار أي شيء نقد بين الناس، وسرعان ما يُطبق عليه شرطا الصرف وانتهى الأمر. ومثال ذلك قول الله تعالى: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (الكهف: ٢٠) أي أن الشراء تم بثمن هو الدراهم والباء دلت أن الثمن هو الدراهم، وقوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ… (آل عمران: ٧٥)، فقال بقنطار والباء دلت عن أن القنطار هو الثمن، وبدينار دلالة على أن الدينار هو الثمن.


  • ويصل بنا الحال إلى العملات المشفرة التي أجمع عليها المجتمع الرقمي واعترفوا بها وصارت حالا واقعا، ويقع عليها شرطا الصرف أسوة بغيرها.


أخيرًا تفضلوا بتتبع التاريخ النقدي في الفقه الإسلامي، ثم قيسوا على ذلك:


  • كان النقد من الذهب والفضة، ثم صار غالبها من الذهب والفضة حيث دخل فيها النحاس وغيره، ثم صار غالبها من غير الذهب والفضة، ثم صارت فلوسا، ثم صارت أوراقا نقدية، ثم مصرفية، ثم افتراضية، ثم مشفرة، والقائمة كما قلنا ستطول.


  • وكان حكم الفقهاء يساير هذا التغير دون إسقاط شرطي الصرف.


  • إذًا لن تقف الأمور عند هذا الصنف أو ذاك، فكلما عشنا فسنرى أكثر، وفقهنا صالح لكل زمان ومكان، فلا تحجروا واسعًا يا رعاكم الله.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

ماحكم التداوي ببول الأمهات؟ والبعض يخصص استخدامه بيوم معين كالسبت أو الأربعاء، وكيفيته هي غسل الجسد به أو تعميمه به حتى يعم الجسد ثم يغتسل بعد ذلك وحتى إن البعض يقول إنه مجرب في دفع العين والسحر والمس وغير ذلك ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: البول نجس نجاسة مغلظة ويحرم استعمال النجاسة ولو للتداوي . الشيخ عبد الهادي الخرسة

رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وكان قد كتب كتاب شيخ (دون تسجيل بالمحكمة) وقد دخل بها ولم يراجعها فترة العدة، هل تعتبر قد طلقت منه ولا يجوز مراجعتها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بعد مضي العدة بانت منه بينونة صغرى فلم يبق له مراجعة لها بل الأمر متوقف على رضاها فإن رضيت فلا بد م...

اشترط فقهاء الحنفية أن قبض البائع عن المشتري لا يتم إلا إذا قبض في إناء المشتري فكيف يمكنه توكيل الشركة لتقبض عنه؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن الأصل في الأشياء الإباحة ، والاصل حصول الاقباض دون حيل. وإن المقصود في إناء المشتري ...

هل يجوز للأم إلزام ابنتها التي تبلغ من العمر ٢٧ عاما بأن لا تعيش بمفردها في منزل أمها إذا كانت البنت ترفض أن تعيش مع والدها في منزله لأنه منحرف و يسئ معاملتها؟ و ليس هناك اختيارات كثيرة لدى البنت بل فقط منزل والدتها و هو أكثر مكان ترتاح فيه نفسيا خاصة في غياب الأم بسبب نرجسيتها و كثرة عصبيتها علما أن (الأم متزوجة و مقيمة بالخارج و تنزل زيارة لأهلها كل عدة أشهر)؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل أن تكون سكنى البنت في بيت والدها، أو بيت الزوجية. وللأم الحق بعدم رضاها أن تسكن الب...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY