
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
كيف يحل الخلاف الذي نشأ عن شراكة وتضخم دام مدة من غير تصفية ثم قرر فك الشركة؟
رقم السؤال: 1585
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 213
السؤال
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين .  كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذه شركة ليس فيها اختلاط، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي موضوع الشركة أيضًا)، لذلك صارت الورشة كأي زبون، ولا اختلاط بين العملين، لذلك فأصل الشراكة فاسد،
 
- وإذا لم تصحح فهي باطلة، وعندئذ يدفع صاحب الورشة قيمة ما استجره مع ربح يخصه كأي زبون،
 
- ويبقى المحل لصاحبه، ويعيد لصاحب الورشة ما أخذه منه أو يحسبه مقابل البضائع المستجرة.
 
- لذلك التحكيم غير صحيح، والشركة غير قائمة أصلا.
 
فإذا أصرّا على بقاء الشركة فيجب الانتباه للآتي:
- يمكن التعامل بعدة عملات حتى لو كان بعضها يتعرض لتدهور في قيمته، لكن ذلك يستلزم وجود محاسب خبير.
 
- إذا كان الشريكان لا يسحبان أرباحهما من محل البضاعة فمعنى ذلك أنه يتم شراء بضائع بالسيولة المتحققة بدل المباعة، وهذا يؤدي للربح لا للخسارة لارتفاع قيمة البضاعة، ويبدو أن المحل كان يبيع بالدين بالليرة التركية وهذا ما يجب أن يفسر الخسارة الحاصلة, وهذا مرده نقص خبرة مدير محل البضاعة، فإن كان رب المال هو المدير فهو مقصّر لأنه قام بعمل هو ليس أهلًا له ويجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية.
 
- إن ظهور ربح البضاعة الباقية بعد ٢.٥ شهر من انسحاب رب المال، معناه أن الجرد لم يكن صحيحا عند انفكاكه، فلا يُعقل أن تتضاعف البضاعة في شهرين بينما خسرت قيمتها لسنتين ونصف!!
 
- لا يصح أن يطالب الشريك بأصل ماله، إلا بعد أن يتم جرد المحل والورشة وتقويم ما فيهما بسعر المثل وتصفيتهما، ثم يتم إرجاع رأسمال رب المال، كاملا فإن انخفض عن أصله، فتلك خسارة تصيب رب المال دون المضارب بالعمل. ويأخذ رب المال ما بقي له.
 
خلاصة الكلام:
- يجب فصل العملين عن بعضهما وتسوية حال الورشة
 
- كما أن مدى مساهمة صاحب الحرفة بالمحل غير واضح.
 
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
نقيم في بلد عربي ولدي إقامة و أعامل بالحجوزات بالفنادق كما يعامل أهل البلد ، طلب أخي مني إقامتي و حجز لشخص من خارج البلد المقيم بالفندق (طبعا سيعامل بالعملة الأجنبية ) ، أخذ أخي فرق السعر وقسمه بيني و بينه هل يجوز ذلك ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تعاملون معاملة أهل البلد ، و تدفعون بعملتها في الفنادق و الحجوزات...
320
اتحدت ٤ بنوك ربوية عمومية و ٣ شركات عمومية تمارس التأمين التجاري، وتم تأسيس شركة مساهمة لتمارس التأمين التكافلي العام. وقد تم اعتمادها من طرف وزراة المالية، وتمت المصادقة على منتوجاتها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية (المجلس الإسلامي الأعلى - الجزائر). إن من أهم خصائص التأمين التكافلي : - الفصل التام بين حسابات شركة التأمين التكافلي وصندوق المشاركين. - إلزامية وجود هيئة رقابة شرعية وطنية تكون فتواها ملزمة للشركة ولجنة داخلية للرقابة والتدقيق الشرعي. - أقساط التأمين ملكيتها حصرية لصندوق المشاركين. - وجوب إعادة توزيع الفائض التأميني على المشاركين في الصندوق إن وجد فائض وفق الصيغ الشرعية والتعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. - في حالة عجز الصندوق عن تعويض مجمل الأضرار فإن شركة التأمين التكافلي ملزمة بإقراض صندوق المشاركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل، ويتم استرجاع مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر في السنوات اللاحقة. - مصدر أرباح شركة التأمين التكافلي هو أجر الوكالة وعائد استثمار أموال الشركة ونسبة من عائد استثمار أموال صندوق المشتركين بحسب بنود عقد المضاربة المتفق عليها بين الطرفين. ما هو حكم التأمين التكافلي الذي تمارسه هذه الشركة؟ إذا أمكن التوضيح في المسألة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: خصائص التأمين التكافلي المذكورة، وتوافر هيئة شرعية للرقابة والضبط تجعل عملية التأمين التكافلي...
256
اشتريت ٢٥٠ غرام ذهب ودفعت قيمة ٢٠٠ غرام مباشرة واتفقنا على وفاء قيمة الخميس غرام بعد فترة. فهل هذا صحيح؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الشراء صحيح للـ ٢٠٠ غرام، وبيع فيه ربا للخمسين غرام الباقية ذمة . وللتصحيح يجب إعادة الخمسين غر...
361
ما حكم الشرع في أولاد عارضوا أباهم كان يرغب في أن يعدد حتى امتنع؟ وسبب اعتراضهم أنهم كانوا يعانون من الإهمال هم وأمهم حتى قبل أن يعدد، فخشوا على أنفسهم وعلى أمهم من أن يتخلى عنهم نهائيا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس للأولاد ولا لأمهم معارضة ، أو منع والدهم مما أباحه الله له. وإهماله لهم في حال وجود إ همال ...
255

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

