
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
كيف يحل الخلاف الذي نشأ عن شراكة وتضخم دام مدة من غير تصفية ثم قرر فك الشركة؟
رقم السؤال: 1585
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 144
السؤال
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذه شركة ليس فيها اختلاط، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي موضوع الشركة أيضًا)، لذلك صارت الورشة كأي زبون، ولا اختلاط بين العملين، لذلك فأصل الشراكة فاسد،
- وإذا لم تصحح فهي باطلة، وعندئذ يدفع صاحب الورشة قيمة ما استجره مع ربح يخصه كأي زبون،
- ويبقى المحل لصاحبه، ويعيد لصاحب الورشة ما أخذه منه أو يحسبه مقابل البضائع المستجرة.
- لذلك التحكيم غير صحيح، والشركة غير قائمة أصلا.
فإذا أصرّا على بقاء الشركة فيجب الانتباه للآتي:
- يمكن التعامل بعدة عملات حتى لو كان بعضها يتعرض لتدهور في قيمته، لكن ذلك يستلزم وجود محاسب خبير.
- إذا كان الشريكان لا يسحبان أرباحهما من محل البضاعة فمعنى ذلك أنه يتم شراء بضائع بالسيولة المتحققة بدل المباعة، وهذا يؤدي للربح لا للخسارة لارتفاع قيمة البضاعة، ويبدو أن المحل كان يبيع بالدين بالليرة التركية وهذا ما يجب أن يفسر الخسارة الحاصلة, وهذا مرده نقص خبرة مدير محل البضاعة، فإن كان رب المال هو المدير فهو مقصّر لأنه قام بعمل هو ليس أهلًا له ويجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية.
- إن ظهور ربح البضاعة الباقية بعد ٢.٥ شهر من انسحاب رب المال، معناه أن الجرد لم يكن صحيحا عند انفكاكه، فلا يُعقل أن تتضاعف البضاعة في شهرين بينما خسرت قيمتها لسنتين ونصف!!
- لا يصح أن يطالب الشريك بأصل ماله، إلا بعد أن يتم جرد المحل والورشة وتقويم ما فيهما بسعر المثل وتصفيتهما، ثم يتم إرجاع رأسمال رب المال، كاملا فإن انخفض عن أصله، فتلك خسارة تصيب رب المال دون المضارب بالعمل. ويأخذ رب المال ما بقي له.
خلاصة الكلام:
- يجب فصل العملين عن بعضهما وتسوية حال الورشة
- كما أن مدى مساهمة صاحب الحرفة بالمحل غير واضح.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
مهندس يسأل: منظمة دولية طلبت مني تقديم دراسة هندسية لمنشأة زراعية وتربية حيوانات. فهل يحق لي إجراء هكذا دراسة لتشمل كافة أنواع الحيوانات ومن ضمنها الخنزير؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الدراسة المقدمة للمشروعات قد تجد طريقها للتنفيذ وقد تترك في الأرشيف دون ت...
144
تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ١- ذكرت في النص أن الأول قدم قرضا للشركة ثم عالجته محاسبيا في حساب جاري الشريك ا...
293
طلبت من صديق أن يرسل لي مالا لمساعدة الفقراء من اللاجئين، فأرسل (٦٠٠) دولار، قلت له سأشغلهم بالعملات الرقمية لوجه الله تعالى دون أجر. قسمت المبلغ لمبلغين ربح مبلغ ال (٣٠٠) خمسين دولارا وأرسلتها للمستحقين، وال (٣٠٠) الأخرى وضعتها في العملات المشفرة ثم انهار سوقها وخسرتها كلها. فما حكم ال (٣٠٠)؟ مع أن صاحبي قال لي لا تشغل الأموال بل أعطهم لأصحاب المشروع، فقلت أنا أضمنهم حيث توقعت الخسارة بحدود (١٠٪) لا أكثر.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مال الوديعة يد المودع لديه يد أمانة ، فإن استثمره فالربح لصاحب الوديعة ...
291
ما هو حكم تجارة الديون في الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو أن شخصاً اقترض من البنك ١٠ آلاف دولار وسدد ٣ آلاف دولار، ثم عجز عن السداد للبنك. وطالب البنك الشخص، ولم يسدد، بعد ذلك لم يعد يطالب بالدين مرة أخرى لانشغاله. ثم جاء شخص وعرض على البنك أن يشتري هذه المديونية ب ٣ آلاف دولار فباعه البنك هذه المديونية، فكان له حق مطالبة الطرف الأول، وعرض عليه إن سدد ٥ آلاف دولار فسوف يسقط الدين عنه، فهل هذا التصرف صحيح؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا يوجد تجارة للديون في الشريعة الإسلامية، حيث يحرم بيع الديون وشراؤها، ومن...
256

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة