
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
كيف يحل الخلاف الذي نشأ عن شراكة وتضخم دام مدة من غير تصفية ثم قرر فك الشركة؟
رقم السؤال: 1585
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 178
السؤال
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذه شركة ليس فيها اختلاط، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي موضوع الشركة أيضًا)، لذلك صارت الورشة كأي زبون، ولا اختلاط بين العملين، لذلك فأصل الشراكة فاسد،
- وإذا لم تصحح فهي باطلة، وعندئذ يدفع صاحب الورشة قيمة ما استجره مع ربح يخصه كأي زبون،
- ويبقى المحل لصاحبه، ويعيد لصاحب الورشة ما أخذه منه أو يحسبه مقابل البضائع المستجرة.
- لذلك التحكيم غير صحيح، والشركة غير قائمة أصلا.
فإذا أصرّا على بقاء الشركة فيجب الانتباه للآتي:
- يمكن التعامل بعدة عملات حتى لو كان بعضها يتعرض لتدهور في قيمته، لكن ذلك يستلزم وجود محاسب خبير.
- إذا كان الشريكان لا يسحبان أرباحهما من محل البضاعة فمعنى ذلك أنه يتم شراء بضائع بالسيولة المتحققة بدل المباعة، وهذا يؤدي للربح لا للخسارة لارتفاع قيمة البضاعة، ويبدو أن المحل كان يبيع بالدين بالليرة التركية وهذا ما يجب أن يفسر الخسارة الحاصلة, وهذا مرده نقص خبرة مدير محل البضاعة، فإن كان رب المال هو المدير فهو مقصّر لأنه قام بعمل هو ليس أهلًا له ويجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية.
- إن ظهور ربح البضاعة الباقية بعد ٢.٥ شهر من انسحاب رب المال، معناه أن الجرد لم يكن صحيحا عند انفكاكه، فلا يُعقل أن تتضاعف البضاعة في شهرين بينما خسرت قيمتها لسنتين ونصف!!
- لا يصح أن يطالب الشريك بأصل ماله، إلا بعد أن يتم جرد المحل والورشة وتقويم ما فيهما بسعر المثل وتصفيتهما، ثم يتم إرجاع رأسمال رب المال، كاملا فإن انخفض عن أصله، فتلك خسارة تصيب رب المال دون المضارب بالعمل. ويأخذ رب المال ما بقي له.
خلاصة الكلام:
- يجب فصل العملين عن بعضهما وتسوية حال الورشة
- كما أن مدى مساهمة صاحب الحرفة بالمحل غير واضح.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أنا في الإمارات وأريد أن أخرج زكاة الفطر في سورية. فأجابه الشيخ: انظر قيمتها في الإمارات وأرسلها لسورية. فقال: أريد أن أخرجها طعاما.. فتوقف الشيخ ليسأل قبل الرد فإخراجها طعاما أولى.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جواب الشيخ صحيح بإخراج قيمة نصاب زكاة الفطر حسب القيمة في الإمارات ولا مانع أن يوزع في بلد السائل طال...
196
وقعت عقد توريد بضاعة، ونقصني بعض التمويل، فقررت أن أشتري البضاعة بطريقة المرابحة. اقترح صديق علي أن يربط بيني وبين أحد التجار المهتمين بتمويل المرابحات الإسلامية بنسبة ربح جيدة، لكنه طلب نسبة ربح له أيضا مقابل ربطي بهذا الممول كما أنه سيكون بمثابة الضامن للطرفين. هل يجوز له ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان التاجر هو بائع السلعة موضوع المرابحة، فعندئذ لا يجوز الدخول بألفاظ البيع والشراء معه و...
169
حكم الأعضاء الصناعية كاليد والرجل في الوضوء هل تغسل أو تمسح أو تترك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأعضاء المبتورة .. يسقط عنها الركن سواء بالوضوء أو الاغتسال . ...
309
ما حكم وضع شعر صناعي للعروس لأنه شعرها خفيف يعني لمساعدة الشعر على الثبات والتسريحة؟ وما حكم وضع الرموش خلال حفل الزفاف؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز وضع الشعر الصناعي ولا يجوز الوصل بالشعر الطبيعي... والرموش ...
354

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة