logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟

هل من حق الدائن طلب التعويض عن دينه بسبب التضخم؟

رقم السؤال: 1565

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 265

السؤال

هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • نعم من حق الطرف المتضرر طلب التعويض من المدين الذي عليه سداد دينه أو قرضه.


  • ففي ظل التضخم وظل تغير سعر الصرف يربح المدين على حساب الدائن وهذا لا يصح، ويجب جبر ضرر الدائن أو المقرض.


  • ومؤخر الزوجة إن كان بالليرة الفاسدة يجب تعويضه، وكذلك الإرث الذي يماطل شاغلوه بقسمته.


  • تعرض محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، لفساد النقد وكساده وذهب إلى الثمنية، وكذلك قبله القاضي أبو يوسف، وغيرهما.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

ما حكم من وجد شيئا في الشارع وأخذه. ليس بشيء ثمين إنما هو شيء بسيط وكيف لي أن أعيده لصاحبه.. وفي حال لم أصل لصاحبها ماذا أفعل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اللُّقطة تختلف باختلاف قيمتها فمن وجد شيئا يؤكل وخاف عليه التلف يأكله....

في حال رغبتي شراء سيارة من شركة بسعر 10000 نقدي وفي حال التقسيط يصبح المبلغ 12500 هل يكون بذلك ربا أو حرام، مع العلم أن التقسيط من الشركة نفسها وليس من بنك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من يعيش في أوروبا لا يجوز له ذلك إن لم يجد بنكاً أو شركة تقبل بع...

لدي عقار غير مؤجر، وهو مشترى من أجل الأولاد عندما يكبرون ويتزوجون، فهل عليه زكاة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كانت هذه البيوت بغرض التأجير ولا توجد نية وعمل مرتبط بها لبيعها فلا زكاة ...

اشتريت موادا غذائية من مال الصدقة من أحد المتاجر. هذا المتجر لديه عرض بأنك لو اشتريت بمبلغ ٢٠٠ ألف مثلا تدخل السحب في آخر رمضان وربما تكون إحدى الجوائز من نصيبك… ما حكم هذا العرض أولا؟ وإلى من تعود منفعة المسابقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن السحوبات صنف من أصناف اليانصيب ، فإذا كان بيعا أي أحد أطرافه هو الذي يقدم العرض، فنحن أمام حالة ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY