
لدي محل جوالات، ويأتيني زبائن من دول مجاورة، ولديهم فيزا كارد، الزبون يشتري جوالات ثم يبيعها لأناس في هذا البلد، وقد يأخذها لبلده لبيعها، وأحيانا يبيعها لي. وبعد فترة ترك الفيزا كارد عندي وعاد لبلده، قائلا: كلما عبأت وشحنت البطاقة، اسحب منها واشتر وبع جوالات لنفسك أو لغيرك. ما حكم هذا البيع؟
ما حكم بيع الجوالات من الفيزا كارد أو حتى بيعها لمن اشتراها منه؟ أو توكيله للبائع أن يبيع ويشتري بطريقها؟
رقم السؤال: 1535
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 298
السؤال
لدي محل جوالات، ويأتيني زبائن من دول مجاورة، ولديهم فيزا كارد، الزبون يشتري جوالات ثم يبيعها لأناس في هذا البلد، وقد يأخذها لبلده لبيعها، وأحيانا يبيعها لي. وبعد فترة ترك الفيزا كارد عندي وعاد لبلده، قائلا: كلما عبأت وشحنت البطاقة، اسحب منها واشتر وبع جوالات لنفسك أو لغيرك. ما حكم هذا البيع؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- شراء هذا العميل وبيعه للجوالات من الفيزا كارد لا شيء فيه طالما أنه لا يتجاوز فترة السماح التي لا ربا فيها، وإن كانت فيزا كارد إسلامية فلا مشكلة في ذلك طالما لا يُلحق فيها تورق.
- أما بيعه للجوالات لك وأنت أصلا بائعها، فلا مشكلة إذا كان البيع والشراء نقدا فإذا كان يشتري بالدين ويبيعك بالنقد فهذا بيع عينة، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول العينة أخية الربا.
- ثم بعد تركه للفيزا كارد لديك وهو يقوم بشحنها وأنت تبيع وتشتري لصالحه فقد صرت وكيلا له وتستحق الأجر، فإن بعت لنفسك نقدا دون بخس له فلا شيء في ذلك، وإن بخسته فقد خنت الأمانة، وإن كان البيع تقسيطا والشراء لنفسك آجلا فيعود البيع بيع عينة لدوران السلعة بينكما والصحيح الابتعاد عن العينة والتورق تماما.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أعمل في معهد عالي، وعندما تم تعييني من وزارة التعليم العالي لحساب المعهد الخاص، قام صاحب المعهد باجباري على توقيع عقود عمل على بياض واستمارات إنهاء عمل وطلب مني كتابة استقالة موقعة، وعندما رفضت بحجة أن هذه الإجراءات غير قانونية ومجحفة قام بإنهاء العمل. هل هناك خطأ شرعي فيما قمت به؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه إجراءات يقوم بها القطاع الخاص لمجابهة تعنت دوائر الشؤون الاجتماعية والعم...
290
أغلب الشركات الخاصة توفر لموظفيها تأميناً على المرض و الحوادث سواء بسبب العمل أو بغيره و الشركة هي من تدفع هذا التأمين هل يجوز أن أنتفع به ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز انتفاع الموظفين بالتأمين الذي تدفعه شركاتهم عند الحاجة إليه ...
260
شخص معه مال وضعه في البنك وهذا البنك فيه فوائد وهو لا يريد أخذها للحرمانية، أحد أصحابه قال له خذها و وزعها للفقراء وهكذا لن تحمل الإثم وبنفس الوقت تساعد فقراء أو مساكين أفضل من أن يأخذها البنك ،هو يسأل هل هذا جائز أم يلحقه إثم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: التعامل مع البنوك الربوية محرم أصلاً إلا بقدر الحاجة أو ا...
273
تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه اسمها شركة وجوه ، وهي تُعقد دون رأسمال لاعتمادها على خبرات ومعارف أعضائها . والفقهاء ...
317

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

