
هل يحق للأخت دفع الزكاة لأختها علما ان اختها لديها منزل تسكن فيه هي وزوجها ولديها ذهب قد دقعت زكاته لأنه بلغ النصاب ولكن زوجها لا يعمل ولا يقبل ان يأخذ زكاة؟
ما حكم دفع الزكاة للأخت التي تملك نصاب الذهب؟
رقم السؤال: 2862
تاريخ النشر: 15/5/2024
المشاهدات: 161
السؤال
هل يحق للأخت دفع الزكاة لأختها علما ان اختها لديها منزل تسكن فيه هي وزوجها ولديها ذهب قد دقعت زكاته لأنه بلغ النصاب ولكن زوجها لا يعمل ولا يقبل ان يأخذ زكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- كون الأخت عندها منزلاً تسكن فيه ..فليس هذا مقياساً للغنى .
- لكن كونها تملك نصاب ذهب ..فهي غنية ولا يجوز دفع الزكاة لها .
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: أبو الفضل محمد
أسئلة مقترحة
عليّ كفارة يمين مرتين، هل يجوز أن اشتري لباس للعيد لأطفال الفقراء وأنويهم كفارة يمين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كفارة اليمين هي على الشكل التالي: 1- إطعام عشرة مساكين 2- أو كسوتهم 3- أو...
209
تم صرف نفقات محامي من أجل إخراج عامل مسجون ظلمًا يعمل في البوفيه لدينا في الشركة، هل يجوز اعتبار هذه النفقات من زكاة المال؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يحتاج إخراج الزكاة إلى نية، فهل عقدت الشركة تلك النية بأنها ما تنفقه سيكون من الزكاة؟ فإذا لم ت...
191
إذا صلى الوتر ركعات متتالية دون تشهد أوسط فهل له أن يدعو قبل الركوع أم بعد الركوع، وهل يدعو سراً أم جهراً ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: قنوت الوتر عند الحنفية بعد قراءة الثالثة قبل ركوعها، والأصل في ال...
161
عندنا نصلي العشاء ثم نصلي ركعتين راتبة العشاء منفردين ثم نصلي التراويح والوتر جماعة ، لماذا لم نصل الراتبة جماعة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لكراهة الاجتماع لغير الفرض والقيام مع الوتر في رمضان وغيره إن كان ع...
173

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة