
هل يجوز نبش القبر و دفن ميت ثان بحكم أنه أوصى أن يدفن مع أبيه الذي مات منذ سنوات ولكن الأب لا يزال على شكل هيكل عظمي ؟ كم يجب الانتظار لجواز إعادة الدفن في قبر مستعمل ؟
كم يجب الانتظار لجواز إعادة الدفن في قبر مستعمل ؟
رقم السؤال: 2596
تاريخ النشر: 20/3/2024
المشاهدات: 207
السؤال
هل يجوز نبش القبر و دفن ميت ثان بحكم أنه أوصى أن يدفن مع أبيه الذي مات منذ سنوات ولكن الأب لا يزال على شكل هيكل عظمي ؟ كم يجب الانتظار لجواز إعادة الدفن في قبر مستعمل ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 252)
- ص (وَالْقَبْرُ حَبْسٌ لَا يُمْشَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْبَشُ مَا دَامَ بِهِ)
- ش: قَالَ فِي الْمَدْخَلِ لَمَّا ذَكَرَ الْمَفَاسِدَ الْمُرَتَّبَةَ عَلَىالْبِنَاءِ فِي الْمَقَابِرِ الثَّالِثُ وَهُوَ أَكْبَرُ وَأَشْنَعُ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ مِنْهُ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى فَإِذَا فَنِيَ حِينَئِذٍ؛ يُدْفَنُ غَيْرُهُ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَعْضَائِهِ فَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ بِجَمِيعِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْفَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَا يُكْشَفَ عَنْهُ اتِّفَاقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ قَدْ غُصِبَ انْتَهَى.
- شرح خليل للخرشي (6/ 7)
- ( قَوْلُهُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الدَّفْنِ ) قَالَ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وُقِفَ عَلَيْهِ مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ ، فَإِنْ بَقِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْفَرَ عَنْهُ وَلَا يُدْفَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَا يُكْشَفَ عَنْهُ اتِّفَاقًا .ا هـ .
- فَإِنْ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الدَّفْنِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ : أَوْ فَنِيَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَاقِيًا فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالدَّفْنِ وَلَا بِغَيْرِهِ .
- الشرح الصغير (1/ 577)
- (وَالْقَبْرُ حَبْسٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يُنْبَشُ) : أَيْ يَحْرُمُ نَبْشُهُ (مَا دَامَ) الْمَيِّتُ (بِهِ) : أَيْ فِيهِ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) شَرْعِيَّةٍ كَضِيقِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، أَوْ دُفِنَ آخَرُ مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَفْهُومُ " مَا دَامَ " أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ الْأَرْضَ أَكَلَتْهُ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ أَوْ اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا لَا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ.
- حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 578)
- قَوْلُهُ: [لَكِنْ لِلدَّفْنِ] إلَخْ: قَالَ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ.
- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني(3/ 342)
- وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ جَوَازِ جَمْعِ الْأَمْوَاتِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِضَرُورَةٍ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا ، مَحَلُّهُ إذَا كَانَ حَصَلَ دَفْنُهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا لَوْ أَرَدْنَا دَفْنَ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ فَيَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ حَبْسٌ لَا يُمْشَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْبَشُ مَا دَامَ بِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَلَا يَحْرُمُ .
- والجواب أولا : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى.
- ثانيا :يحرم دفن ميت على آخر بعد تمام دفن الأول .
- ثالثا: إن فني الميت في قبره يجوز دفن غيره فيه ،فإن بقي شيء من عظامه يحرم دفن غيره معه ولو من محارمه .
- رابعا : :يجوز جمع الأموات في قبر واحد للضرورة إذا كان دفنهم في وقت واحد .
- ملحوظة : وَلَا يُكْشَفَ عَنْ الميت في قبره اتِّفَاقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ قَدْ غُصِبَ.
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: بشير بن بابا علي ولد بابا علي.
أسئلة مقترحة
هل يجوز لصائم أن يسبَح في بحر أو نهر؟ وهل يجوز أن يستحم من شدة الحر بالماء البارد؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَالاغْتِسَالُ بِالمَاءِ البَارِدِ للتَّبَرُّدِ، وَالسِّبَاحَةُ في البَحْرِ، وَكَذَلِكَ التَلَف...
197
امرأة يطلب منها زوجها وأبوه بتغطية وجهها بالنقاب في الطرقات ويسمح لها رفع النقاب أمام إخوة الزوج وأصهارهم وما نعرفه عن أخو الزوج من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم أنه "الحمو "، فما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: بالنسبة لحكم تغطية الوجه والكفين فللعلماء فيه رأيان: الأول: أنه يجوز ...
175
رجل يريد الحج وهو مدين، والدين ما حلَّ وقته، فهل يجب عليه أن يستأذن الدائن قبل سفره؟ علماً بأنه إن مات في سفره فإنه يترك مالاً يسد ديونه.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أولاً : إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَدِينَاً وَعِنْدَهُ مَا يَسُدُّ دَيْنَهُ وَوَقْتُ الدَّيْنِ م...
181
رجل أعطى أخاه مهر زوجته، وقال له: إن أغناك الله تعالى وأردت أن ترجع هذا المال فلا مانع، وإلا فهو لك، وبعد أربع سنوات أرجع المال، فهل تجب الزكاة في هذا المال أم لا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هَذَا المَالُ الذي أُعْطِيَ للأَخِ يُعَدُّ قَرْضَاً ، وَهُوَ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ، إِلَّا أَنَّ...
280

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة