
شخص عليه ديون، وهو قريب من السعودية، ويقدر تأدية العمرة فهل يحق له تأدية العمرة مع وجود الدين؟
شخص عليه ديون، وهو قريب من السعودية، ويقدر تأدية العمرة فهل يحق له تأدية العمرة مع وجود الدين؟
رقم السؤال: 1833
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 258
السؤال
شخص عليه ديون، وهو قريب من السعودية، ويقدر تأدية العمرة فهل يحق له تأدية العمرة مع وجود الدين؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- نعم يجوز إذا كان الدين مضمونا ومؤجلا.
والله تعالى أعلم.
الشيخ محمد محادين
أسئلة مقترحة
بقولوا في فضل عظيم لقراءة سورة البقرة يوميا.. في آيات معينة منها تكفي قراءتها يوميا حتى نأخذ هذا الفضل؟ أم يجب قراءتها كلها حصرا يوميا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ورد في فضل البقرة وورد في فضل أواخر سورة البقرة وفي آية الكرسي... ...
277
أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة بس مجدداً صرت أخّر صلاة الوتر مشان صلي قبلها قيام الليل أو التهجد واختم فيها بس أحيانا مابفيق وبتروح عليي السؤال هل تجوز النوافل بعد الوتر ؟وهل يتوجب علي قضاء الوتر؟ وهل يجوز قضاء صلاة الفجر ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: 1- يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى قبل دخول وقت الفجر...وقد استحب العلماء تأخير الوت...
346
رجل أعطى أخاه مهر زوجته، وقال له: إن أغناك الله تعالى وأردت أن ترجع هذا المال فلا مانع، وإلا فهو لك، وبعد أربع سنوات أرجع المال، فهل تجب الزكاة في هذا المال أم لا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هَذَا المَالُ الذي أُعْطِيَ للأَخِ يُعَدُّ قَرْضَاً ، وَهُوَ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ، إِلَّا أَنَّ...
372
هل يجب على المسلم الذي فاتته صلوات أن يقضي الصلوات الفائتة، أم تكفيه التوبة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الشَّأْنُ في المُسْلِمِ دِينَاً وَعَقْلَاً أَنْ يُبَادِرَ إلى أَدَاءِ الصَّلَاةِ في وَقْتِهَا، ...
343

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

