logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هل تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة نصابَ زكاةٍ، فيجب إخراج زكاةٍ عليها؟ وكيف يتمُّ حساب سعر السِّلع إذا كانت مستعملةً تمَّ شراؤها بسعر رخيصٍ وتمَّ إصلاحها؟

هل تُعتبر البضاعة المُعدّة للتجارة مالاً زكويّاً ؟

رقم السؤال: 4065

تاريخ النشر: 30/10/2024

المشاهدات: 340

السؤال

هل تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة نصابَ زكاةٍ، فيجب إخراج زكاةٍ عليها؟ وكيف يتمُّ حساب سعر السِّلع إذا كانت مستعملةً تمَّ شراؤها بسعر رخيصٍ وتمَّ إصلاحها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • نعم تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة مالًا زكويًّا إذا بلغت نصابًا وحدها أو بضمِّها إلى ما في يده من نقدٍ أو ذهبٍ أو فضَّةٍ.


  • وتقدَّر قيمتها وقت استقرار وجوب الزَّكاة فيها وهو يوم اكتمال الحول بعد بلوغها نصابًا.


  • وسيكون هذا التَّقدير بسعر بيعها جملةً في ذلك اليوم.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمود أحمد الصالح

أسئلة مقترحة

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُشترط في زكاة المال التسلي...

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...

هل العملات الورقية تعتبر سلعة أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي سلعة وهي ليست سلعة. ...

مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: العقد في الإجارة بين أجير وصاحب عمل والأجر الذي بينهما مرتبط بالزمن وأي زيادة ممنوحة للأجير لها...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY